.................................................................................................
______________________________________________________
نسبة ذلك إلى الخلاف. قلت : لعلّ محمّداً ومعاوية يذهبان إلى ما رويا كما يأتي. وفي موضع من «المبسوط (١)» في بحث سنن التروك قال : ولا يقعي بين السجدتين.
وفي «الوسيلة (٢) والسرائر (٣) والجامع (٤) والنفلية (٥) والفوائد الملية (٦)» انّه مكروه في التشهّد وبين السجدتين. وفي «السرائر (٧) وجامع الشرائع (٨) والدروس (٩) والجعفرية (١٠) وإرشاد الجعفرية (١١)» انّه في التشهّد أكره (أشدّ كراهية خ ل).
وفي موضع من «المبسوط (١٢)» يجوز الإقعاء بين السجدتين وإن كان التورّك أفضل ، انتهى. فإن قلنا إنّ ترك السنّة يستلزم ارتكاب المكروه كما ذهب إلى ذلك جماعة (١٣) كان الشيخ في المبسوط قائلاً بكراهته بينهما ، وإن قلنا إنّ الاستحباب والكراهية إنّما يتعلّقان بالامور الوجودية الّتي يتعلّق بها الأمر والنهي صريحاً كان قائلا بعدم الكراهة كما فهم منه ذلك جماعة (١٤). ويجري هذا في قولهم : يستحبّ التورّك في التشهّد.
__________________
(١) المبسوط : في ذكر تروك الصلاة ج ١ ص ١١٨.
(٢) الوسيلة : في كيفية الصلاة ص ٩٧.
(٣) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٧.
(٤) الجامع للشرائع : باب كيفية الصلاة ص ٧٧.
(٥) النفلية : في سنن التشهّد ص ١٢٢ و ١٢١.
(٦) الفوائد الملية : في سنن السجود والتشهّد ص ٢١٦ و ٢٢٠.
(٧) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٧.
(٨) الجامع للشرائع : باب كيفية الصلاة ص ٧٧.
(٩) الدروس الشرعية : في التشهّد ج ١ ص ١٨٢.
(١٠) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في التشهّد ج ١ ص ١١٢.
(١١) المطالب المظفّرية : في التشهّد ص ١٠٩ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١٢) المبسوط : الصلاة في السجود ج ١ ص ١١٣.
(١٣) منهم الشيخ محمّد حسين الاصفهاني في الفصول الغروية : في الأوامر ص ٦٧ س ٢ ، والسيّد صدر الدين في شرح الوافية : ص ١٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٦٥٦) ، والمجلسي في البحار : ج ٨٥ ص ١٩٣.
(١٤) منهم السيّد في المدارك : ج ٣ ص ٤١٦ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ص ٢٨٧ س ٣٧.