.................................................................................................
______________________________________________________
والجعفرية (١) وشرحيها (٢) والمدارك (٣)». وفي «الذكرى (٤)» انّه أظهر. وفي «البحار (٥) والكفاية (٦)» انّه أقرب. واستظهر جماعة كالمصنّف في «المختلف (٧)» والشهيد (٨) من الكاتب اشتراطها. وفي «البيان (٩)» أومى إليه ابن الجنيد.
وفي «النفلية (١٠) والبيان (١١) والفوائد الملية (١٢)» أنّ الأفضل الطهارة لها. وفي «التذكرة (١٣)» في بحث التجديد أنّه يستحبّ التجديد لسجود التلاوة والشكر. وفي «الذكرى (١٤)» لا يستحبّ التجديد لهما ، انتهى. وكلام الأصحاب غاية ما يعطي عدم اشتراطه لا عدم استحبابه.
وفي «النهاية (١٥)» انّ الحائض إذا سمعت سجدة القرآن لا يجوز لها أن تسجد. ومنع في «المقنعة (١٦)» من قراءة الجنب سوَر العزائم وقال : لأنّ في هذه السوَر سجوداً واجباً ولا يجوز السجود إلّا لطاهر من النجاسات بلا خلاف ، كذا في
__________________
(١) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في التعقيب ج ١ ص ١١٤.
(٢) المطالب المظفّرية : ص ١١٤ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٣) مدارك الأحكام : في السجود ج ٣ ص ٤٢٠.
(٤) ذكرى الشيعة : في سجدتي الشكر ج ٣ ص ٤٧١.
(٥) بحار الأنوار : باب ٥٢ في سجود التلاوة ج ٨٥ ص ١٧٧.
(٦) كفاية الأحكام : في سجدات القرآن ص ٢٠ س ٢٢.
(٧) مختلف الشيعة : في باقي الأفعال الواجبة ج ٢ ص ١٦٩.
(٨) ذكرى الشيعة : في سجدتي الشكر ج ٣ ص ٤٧١.
(٩) البيان : في سجدات القرآن ص ٩١.
(١٠) النفلية : في سجدات القرآن ص ١٢١.
(١١) البيان : في سجدات القرآن ص ٩١.
(١٢) الفوائد الملية : في سجدات القرآن ص ٢١٨.
(١٣) تذكرة الفقهاء : في الوضوء ج ١ ص ٢٠٤.
(١٤) ذكرى الشيعة : في أحكام الوضوء ج ٢ ص ١٩٦.
(١٥) النهاية : باب حكم الحائض و.. ص ٢٥.
(١٦) ليس في المقنعة المطبوعة جديداً لفظ «بلا خلاف». نعم هو موجود في النسخة المطبوعة قديماً ، فراجع المقنعة : في أحكام الجنابة ص ٥٢ وص ٦ س ١٩ من الرحلي.