.................................................................................................
______________________________________________________
أو بعربيّته ، والأوّل هو المراد هنا ، وقد أشار إلى الثاني بقوله فيما يأتي : فإن جهل العربية فكالجاهل. ونحن ننقل عبارات الأصحاب في المقامين ومنها يظهر الخلاف الواقع في البين ، ففي «المبسوط (١) والشرائع (٢)» أنّ من لا يحسن التشهّد والصلاة أتى بما يحسنه إذا ضاق الوقت. وفي «المعتبر (٣)» من لم يحسن التشهّد والصلاتين وجب التعلّم بالعربية كما قلناه ، انتهى.
وفي «جامع الشرائع (٤)» في بحث القراءة انّه إذا لم يحسن التشهّد وضاق الوقت تشهّد. وفي «المنتهى (٥)» ذكر هذه العبارة وقال بعدها : ولو ضاق وعجز أتى بالممكن بلغته ولو لم يقدر سقط عنه ، انتهى. وفي «التحرير (٦)» بعد عبارة المعتبر بأدنى تفاوت قال : ومع ضيق الوقت يأتي بما يحسن. وفي «التذكرة (٧)» من لا يحسن التشهّد والصلاتين وجب عليه التعلّم ، فإن ضاق الوقت أو عجز أجزأت الترجمة ، انتهى. وقد خالفت عبارة المنتهى فتأمّل.
وفي «الجعفرية (٨)» ولو لم يحسن التشهّد وضاق الوقت عن التعلّم قيل يجتزي بالحمد لله بقدره. وفي «المقاصد العلية (٩)» والجاهل بالعربية يجب عليه التعلّم ، فإن ضاق الوقت أتى بما علمه منها ، فإن لم يحسن شيئاً أجزأت الترجمة ، فإن
__________________
(١) المبسوط : في التشهّد وأحكامه ج ١ ص ١١٦.
(٢) شرائع الإسلام : في التشهّد ج ١ ص ٨٨.
(٣) المعتبر : في التشهّد ج ٢ ص ٢٢٧ و ٢٢٨.
(٤) الظاهر أنّ في العبارة المحكية في الشرح سقطاً ، والصحيح أن تكون هكذا : إنّه إن لم يحسن التشهّد بالعربية وضاق الوقت عن تعلّمه تشهّد بلغته. فحينئذٍ يناسب ما أضاف اليها في المنتهى بقوله : ولو ضاق وعجز أتى بالممكن ، وإن لم يقدر على الإتيان بلغته أيضاً سقط عنه. فراجع الجامع للشرائع : في كيفية الصلاة ص ٧٩.
(٥) منتهى المطلب : في التشهّد ج ١ ص ٢٩٤ س ٤.
(٦) تحرير الأحكام : في التشهّد ج ١ ص ٤١ س ٣.
(٧) تذكرة الفقهاء : في التشهّد ج ٣ ص ٢٣٤.
(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في التشهّد ج ١ ص ١١٢.
(٩) المقاصد العلية : في التشهّد ص ٢٧٧.