.................................................................................................
______________________________________________________
«التذكرة (١)» جواز الدعاء بغير العربية في الصلاة مذهب الأكثر. وإنّما ذكرنا ما في التذكرة على حدة ، لأنّه لم يذكر فيها القدرة. وقد يظهر من «المنتهى (٢)» دعوى الإجماع حيث قال في بحث القنوت : يجوز الدعاء بغير العربية خلافاً لسعد بن عبد الله من قدمائنا ، انتهى. ونقل أبو جعفر بن بابويه (٣) عن شيخه محمّد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله أنّه كان يقول : لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسية. قال : وكان محمّد بن الحسن الصفّار يقول : إنّه يجوز ، قال : والذي أقول به انّه يجوز.
وفي «المعتبر (٤)» انّ الجواز أشبه. وفي هذا ميل إلى العدم. وفي «جامع المقاصد (٥)» انّ عدم الجواز هو المتّجه ، لأنّ كيفية العبادة متلقّاة من الشرع كالعبادة ولم يعهد منه مثل ذلك إلّا أنّ الشهرة بين الأصحاب حتى لا يعلم قائل بالمنع سوى سعد مانعة من المصير إليه ، انتهى. واحتاط جماعة من متأخّري المتأخّرين بتركه كصاحب «البحار (٦)» وغيره (٧).
وفي «كشف اللثام» لا نعرف لقول سعد مستنداً إلّا ما في المختلف من أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يتخلّل صلاته دعاء بالفارسية مع قوله : «صلّوا كما رأيتموني اصلّي» وفيه أنّه لو عمّ هذا لم يجز الدعاء بغير ما كان صلىاللهعليهوآلهوسلم يدعو به ولا في شيء من أجزاء الصلاة غير ما سمع دعاؤه فيه ، فإن اجيب بخروج ذلك بالنصوص قلنا فكذا غير العربي ، للاتفاق على جواز الدعاء فيها بأيّ لفظ اريد من العربي من غير قصر على المأثور ، للعمومات وهي كما تعمّ العربي تعمّ غيره (٨).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في التشهّد ج ٣ ص ٢٤٠.
(٢) منتهى المطلب : في القنوت ج ١ ص ٣٠٠ س ٢٧.
(٣) من لا يحضره الفقيه : في القنوت ج ١ ص ٣١٦.
(٤) المعتبر : في القنوت ج ٢ ص ٢٤١.
(٥) جامع المقاصد : في التشهّد ج ٢ ص ٣٢٢.
(٦) بحار الأنوار : باب ٥٤ في القنوت وآدابه وأحكامه ج ٨٥ ص ٢٠٨.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : في القنوت ج ٢ ص ٣٠٢.
(٨) كشف اللثام : في التشهّد ج ٤ ص ١٢٧.