.................................................................................................
______________________________________________________
فالإطلاق في خبر زرارة وموثّق غالب يحمل على الشائع المتعارف وهو «السلام عليكم» وقوله عليهالسلام في الحسن : «إن كنت تشهّدت فلا تعد» على أنّه قال فيه السلام علينا ، كما تقدّم بيان ذلك كلّه وبيان السبب في ذلك. وعلى ما حملنا عليه الحسن يحمل عليه خبر الحسن بن الجهم وإن بعُد. ولو كان المراد الشهادتين فقط فالدلالة على عدم وجوب الصلاتين أظهر منها على عدم وجوب التسليم ، والجواب الجواب.
السادس : قول الصادق عليهالسلام في خبر معاوية بن عمّار (١) «إذا فرغت من طوافك وأنت في مقام إبراهيم عليهالسلام فصلّ ركعتين إلى أن قال : ثمّ تشهّد واحمد الله واثن عليه وصلّ على النبي» فإنّ ظاهره عدم وجوب التسليم ولا قائل بالفصل.
والجواب كما مرَّ بحمل التشهّد على ما يشمل التسليم كما أنّه يطلق على مجموع تلك الأذكار الطويلة اسم التشهّد وإلّا لدلّ على عدم وجوب الصلاة على الآل عليهمالسلام ، وإن قلنا إنّ المراد حمد الله تعالى بعد صلاة الركعتين كان دالاً على عدم وجوب الصلاتين. وبهذا استدلّ صاحب «المدارك (٢)» وبموثّق يونس بن يعقوب (٣) الّذي قال فيه لأبي الحسن عليهالسلام : «صلّيت بقوم فقعدت للتشهّد ثمّ قمت فنسيت أن اسلّم عليهم ، فقال له عليهالسلام : ألم تسلّم وأنت جالس؟ قال : بلى ، قال : لا بأس عليك» وفيه : أنّ الغرض من السؤال أنّه بعد أن أتمّ صلاته وسلّم لم يلتفت إلى القوم بوجهه ، ولذا قال له : ألم تسلّم وأنت جالس ، يعني ألم تأت بالصيغة الواجبة.
السابع : خبر زرارة (٤) في الشكّ بين الاثنتين والأربع أنّه يصلّي ركعتين ويتشهّد ولا شيء عليه. وفيه : أنّ البناء على الأقلّ مذهب العامّة (٥) كما أنّ البناء
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٧١ من أبواب الطواف ح ٣ ج ٩ ص ٤٧٩.
(٢) مدارك الأحكام : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٠.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب التسليم ح ٥ ج ٤ ص ١٠١١.
(٤) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الخلل ح ٣ ج ٥ ص ٣٢٣.
(٥) راجع المحلّى لابن حزم : ج ٤ ص ١٧٠ ١٧١ ، والمجموع : ج ٤ ص ١٠٦ ١٠٧.