.................................................................................................
______________________________________________________
بمعنى أنّه هل يجب مع هذه الصيغة الصيغة الاخرى؟ وقال في موضع آخر من «كشف اللثام (١)» : انّه لا موافق لهذا القول.
قلت : ونظر المحقّق في «المعتبر» في نسبة ذلك إلى الشيخ إلى عبارة «التهذيب (٢)» وليس في «المقنعة (٣) والمراسم (٤)» في فرض الظهر إلّا ذكر «السلام علينا» لكنّهما لم يذكرا في نافلة الزوال إلّا «السلام عليكم».
الثالث : وجوب «السلام عليكم» عيناً ، ذهب إليه الأكثر كما في «الذكرى (٥) والبحار (٦) وشرح المفاتيح (٧)». وفي «الحدائق (٨)» انّه المشهور. وقد سمعت ما في «البيان والذكرى» وغيرهما. وفي «الدروس (٩)» عليه الموجبون. وقد سمعت كلام صاحب «البشرى» وفي موضع من «الذكرى (١٠)» وجوب «السلام عليكم» عيناً لإجماع الامّة على فعله وينافيه ما دلّ على انقطاع الصلاة بالصيغة الاخرى ممّا لا سبيل إلى ردّه فكيف يجب بعد الخروج من الصلاة؟ انتهى. وفي «كشف اللثام (١١)» أنّما التنافي مع الجزئية ، انتهى. وقد سمعت ما في «المقنعة والمراسم» من الاقتصار في نافلة الزوال على «السلام عليكم».
__________________
(١) كشف اللثام : في التسليم ج ٤ ص ١٣٦.
(٢) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة وصفتها .. ذيل ح ٤٩٦ ج ٢ ص ١٢٩.
(٣) المقنعة : في كيفية الصلاة ص ١٠٨ و ١١٤.
(٤) المراسم : في شرح الكيفية ص ٧٢ و ٧٣.
(٥) عبارة الذكرى هكذا : تجب صيغة «السلام عليكم» عند أكثر مَن أوجبه ، راجع الذكرى : ج ٣ ص ٤١٥.
(٦) بحار الأنوار : باب التسليم وآدابه وأحكامه ج ٨٥ ص ٣٠٠.
(٧) مصابيح الظلام : في التسليم ص ٢٥٨ س ١١ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني) وفيه «أمّا الموجبون فأكثرهم إلى أنّ التسليم الواجب هو خصوص السلام عليكم».
(٨) الحدائق الناضرة : في التسليم ج ٨ ص ٤٨٥.
(٩) الدروس الشرعية : في التسليم ج ١ ص ١٨٣.
(١٠) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٢.
(١١) كشف اللثام : في التسليم ج ٤ ص ١٣٤.