.................................................................................................
______________________________________________________
نسبته إلى الأكثر. وقال في الأخير : إنّه واجب مخيّر بينه وبين إتمامه كما ذهب إلى ذلك في التسبيح والتشهّد. وفي «الدروس (١)» صورته «السلام عليكم» وعليه الموجبون ، انتهى. وقال في «المعتبر (٢)» : وقال ابن الجنيد في الأحمدي يقول «السلام عليكم» فإن قال «ورحمة الله وبركاته» كان حسناً. قال في «كشف اللثام (٣)» وكذا قال الحسن. وعن الحلبي (٤) أنّه أوجب «ورحمة الله» ونقله في «غاية المراد (٥)» عن السيّد. وإليه مال في «مجمع البرهان (٦)». وفي «التحرير (٧)» فيه إشكال. وفي «المفاتيح (٨)» أنّ الأكثر على استحبابه.
قلت : لعلّ الحلبي استند إلى ما روي في الزيادات في صحيح عليّ بن جعفر (٩) «قال : رأيت إخوتي موسى وإسحاق ومحمّد بني جعفر يسلّمون في الصلاة عن اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله» ويمكن حمله على التقيّة فإنّ العامّة (١٠) يتركون و «بركاته». وفي «المنتهى (١١)» لا خلاف في جواز ترك «وبركاته». وفي «المفاتيح (١٢)» الإجماع على استحبابه أي إذا قال «ورحمة الله» لأنّك قد سمعت ما ذهب إليه الحلبي والسيّد ، وعن ابن زهرة (١٣) أنّه أوجب «وبركاته».
__________________
(١) الدروس الشرعية : في التسليم ج ١ ص ١٨٣.
(٢) المعتبر : في التسليم ج ٢ ص ٢٣٦.
(٣) كشف اللثام : في التسليم ج ٤ ص ١٣٢.
(٤) الكافي في الفقه : في تفصيل أحكام الصلاة الخمس ص ١١٩.
(٥) غاية المراد : في التسليم ج ١ ص ١٦٠.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : في التسليم ج ٢ ص ٢٨٨.
(٧) تحرير الأحكام : في التسليم ج ١ ص ٤١ س ٣٢.
(٨) مفاتيح الشرائع : في الواجب من التسليم ج ١ ص ١٥٣.
(٩) تهذيب الأحكام : في كيفية الصلاة وصفتها .. ح ١٢٩٦ ج ٢ ص ٣١٧.
(١٠) المجموع : ج ٣ ص ٤٧٣ ، والمغني لابن قدامة : ج ١ ص ٥٨٨ ، والشرح الكبير في ذيل المغني : ج ١ ص ٥٨٨.
(١١) منتهى المطلب : في التسليم ج ١ ص ٢٩٦ س ٣٥.
(١٢) مفاتيح الشرائع : في الواجب من التسليم ج ١ ص ١٥٣.
(١٣) ظاهر العبارة المحكية عن ابن زهرة في الشرح يدلّ على أنّ المنقول عنه هو ايجابه