.................................................................................................
______________________________________________________
وإيجاب «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» صريح «الألفيّة (١) وفوائد الشرائع (٢)» وظاهر «البيان (٣) والتنقيح (٤) وتعليق النافع (٥) والمسالك (٦)». وفي «الدروس (٧) والجعفرية (٨) وشرحها (٩) والكفاية (١٠)» انّه أولى. قلت : لو لا ما في «المنتهى والدروس والمفاتيح» لكان القول به متعيّناً. وما استدلّ به على إجزاء «السلام عليكم» من خبر أبي بصير (١١) والبزنطي (١٢) في جامعه وسعد (١٣) بإسناده
__________________
لفظ «وبركاته» ايضاً مع أنّ عبارته الصريحة في الغنية وكذا ظاهر عبارته المنقولة عنه في كشف اللثام خلاف ذلك. قال في الغنية : ص ٨١ : ويجب السلام .. إلى آخر ما قال في فروع المسألة. وهذه العبارة لا تدلّ على وجوب شيء زائدٍ على التسليم أو عدم وجوبه. وقال في كشف اللثام : ج ٤ ص ١٣٣ : وقال الحلبي : الفرض الحادي عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وعدّ الصيغة الاخرى في المندوبات. ونحوه ابن زهرة فإنّه أوجب التسليم أولاً ثم عدّ من المندوبات الصيغة الاخرى ، انتهى. وهذه العبارة أيضاً كما ترى لا تدلّ على ما نقله عنه الشارح بل تدلّ على وجوب مجرّد التسليم ب «السلام عليكم» بما يصدق عليه التسليم لا أزيد من ذلك كما هو صريح عبارة الغنية. نعم نقل في الحدائق : ج ٨ ص ٥٠١ وجوب التسليم عن ابن زهرة بصيغة «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» إلّا أنّه يمكن إرادته وجوب التسليم بما يصدق عليه التسليم أيضاً بل يحتمل ذلك ومعه لا نجتري على أن ننسب الفتوى المذكورة في الشرح إليه صريحاً.
(١) الألفية : في المقارنات ص ٦٢.
(٢) فوائد الشرائع : في التسليم ص ٤٢ س ١٨.
(٣) البيان : في التسليم ص ٩٤.
(٤) التنقيح الرائع : في التسليم ج ١ ص ٢١٣.
(٥) تعليق النافع : في التسليم ص ٢٣٨ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).
(٦) مسالك الأفهام : في التسليم ج ١ ص ٢٢٤.
(٧) الدروس الشرعية : في التسليم ج ١ ص ١٨٣.
(٨) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في التسليم ج ١ ص ١١٢.
(٩) المطالب المظفّرية : في التسليم ص ١١٠ س ٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١٠) كفاية الأحكام : في التسليم ص ١٩ س ٣٥.
(١١ و ١٢) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التسليم ح ٨ و ١٢ ج ٤ ص ١٠٠٨ و ١٠٠٩.
(١٣) رواه المحقّق عن سعد في المعتبر : ج ٢ ص ٢٣٦ والخبر منقول عن كتب العامّة ، راجع سنن ابن ماجة : باب التسليم ح ٩١٧ ، وسنن البيهقي : ج ٢ ص ١٧٨.