ويجوز الجمع.
______________________________________________________
وفي «المعتبر (١) والمنتهى (٢)» انّه لو نكس لم يجز ، وفيهما عن الشافعي أنّه يجزئ وردّاه. وما ردّاه به يردّ على المحقّق مثله في التنكير من دون نكس.
العاشر : اختير في «المعتبر (٣) والمنتهى (٤) والتذكرة (٥) والتحرير (٦) والألفية (٧) والتنقيح (٨) والمقاصد العلية (٩)» وغيرها (١٠) أنّه إن سلّم «بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فلا بدّ أن يأتي بها على صورتها.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويجوز الجمع) أمّا عند القائل بالاستحباب فظاهر ، وأمّا عند القائل بالوجوب فقد يقال إنّه لو قدّم «السلام علينا» على «السلام عليكم» احتمل البطلان عند القائل بتعيّن الثاني لوقوع السلام الثابت بالأخبار أنّه مخرج بغير قصد الإخراج والوجوب ، وعند القائل بتعيّن الأوّل فيما إذا قدّمه بنيّة الندب مع عدم الإخراج ، وعند الشهيد في «الألفية (١١)» وأبي العباس في «المهذّب (١٢)» حيث قالا : لو نوى بالأوّل الاستحباب وبالثاني الوجوب لم يجز. والجواب ما ذكرناه آنفاً ، أو نقول : إنّ هذا لا يضرّ ، لأنّه مثل
__________________
(١) المعتبر : في التسليم ج ٢ ص ٢٣٧.
(٢) منتهى المطلب : في التسليم ج ١ ص ٢٩٧ س ٤.
(٣) المعتبر : في التسليم ج ٢ ص ٢٣٦.
(٤) منتهى المطلب : في التسليم ج ١ ص ٢٩٦ س ٣٠ ٣١.
(٥) تذكرة الفقهاء : في التسليم ج ٣ ص ٢٤٦.
(٦) تحرير الأحكام : في التسليم ج ١ ص ٤١ س ٢٩.
(٧) الألفية : في التسليم ص ٦٢.
(٨) التنقيح الرائع : في التسليم ج ١ ص ٢١٣.
(٩) المقاصد العلية : في التسليم ص ٢٨٢.
(١٠) كنهاية الإحكام : في التسليم ج ١ ص ٥٠٤.
(١١) الألفية : في التسليم ص ٦٢.
(١٢) المهذّب البارع : في التسليم ج ١ ص ٣٨٨.