.................................................................................................
______________________________________________________
وفي الإبهام قولان ، وفرقه أولى. واختاره ابن إدريس تبعاً للمفيد وابن البرّاج ، وكلّ ذلك منصوص.
قلت : لم أقف على نصّ بالعموم ولا الخصوص لا في موضع الوفاق ولا في موضع الخلاف إلّا قول الباقر عليهالسلام (١) : «ولا تنشر أصابعك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتك» فتأمّل في دلالته. واستدلّ في «المنتهى (٢) والتذكرة (٣) والمدارك (٤)» على ضمّ الأصابع بخبر حمّاد وقد وصف صلاة أبي عبد الله عليهالسلام فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمّ أصابعه (٥). وأنت خبير بأنّ خبر حمّاد لم يشتمل على رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فضلاً عن كونها في حال الرفع مضمومة الأصابع ، وقد صرّح فيه بالرفع في تكبير الركوع والسجود ولكنّه غير متضمّن أيضاً لضمّ الأصابع إلّا أن يقال ذكر ذلك في صدر الرواية. قال : فقام أبو عبد الله عليهالسلام مستقبل القبلة منتصباً فأرسل يديه على فخذيه قد ضمّ أصابعه وقضية الاستصحاب بقاء ذلك إلى حال الرفع.
وفي «البحار (٦)» عن زيد النرسي في كتابه عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام أنّه رُئي يصلّي فكان إذا كبّر في الصلاة ألزق أصابع يديه الإبهام والسبّاحة والوسطى والتي تليها وفرّج بينها وبين الخنصر .. الحديث. وهو لا يصلح دليلاً في المقام ، فالمدار على الإجماع والاستصحاب في الأصابع ويبقى الكلام في الإبهام.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب كيفية الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ٦٧٥. والمذكور فيه : «لا تشبّك أصابعك» والأمر سهل لأنّ المراد من مفهوميهما واحد.
(٢) منتهى المطلب : في تكبيرة الإحرام ج ١ ص ٢٦٩ س ٢٤.
(٣) تذكرة الفقهاء : في تكبيرة الإحرام ج ٣ ص ١٢١.
(٤) مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٢٥.
(٥) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ح ١ ج ٤ ص ٦٧٣ ٦٧٤.
(٦) بحار الأنوار : في وصف الصلاة ج ٨٤ ص ٢٢٥.