.................................................................................................
______________________________________________________
ضعيف انتهى. قلت : ضعفه إن سلّمناه منجبر بفتوى الأصحاب فضلاً عن إجماع «الغنية» ثمّ إنّ في صحيح أبي بصير المرادي (١) «إذا كنت إماما فسلّم تسليمة وأنت مستقبل القبلة».
وفي «البحار (٢)» قد اختلفت الأخبار في إيماء الإمام ، ففي بعضها يسلّم إلى القبلة وفي بعضها إلى اليمين ، وربما يجمع بينهما بأنّه يبتدئ أوّلا من القبلة ثمّ يختمه مائلاً إلى اليمين وأنّه لا يميل كثيراً ليخرج عن حدّ القبلة ، بل يميل بوجهه قليلاً. والأظهر حملها على التخيير. ويؤيّده ما في «فقه الرضا عليهالسلام (٣)» حيث قال : ثمّ سلّم عن يمينك وإن شئت يميناً وشمالاً وإن شئت تجاه القبلة ، انتهى.
وعن الكاتب (٤) انّ الإمام إن كان في صفّ سلّم عن جانبيه. وهو مخالف للمشهور من جهتين : إحداها عدم ذكر الاستقبال ، والاخرى ذكر التسليمتين كما يأتي.
وأمّا ما اشتمل عليه كلام المصنّف من الحكم الثاني وهو كونه مرّة واحدة فهو المشهور كما في «جامع المقاصد (٥) وشرح الجعفرية (٦)» والأشهر كما في «الذكرى (٧)» ونقل عليه الإجماع في «الخلاف (٨) والغنية (٩) والتذكرة (١٠)».
وأمّا الإيماء بصفحة وجهه إلى يمينه فهو المشهور الّذي لا رادّ له كما في
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب التسليم ح ٣ و ٨ و ١ ج ٤ ص ١٠٠٨.
(٢) بحار الأنوار : باب التسليم وآدابه وأحكامه ج ٨٥ ص ٢٩٨.
(٣) فقه الرضا : باب الصلوات المفروضة ص ١٠٩.
(٤) نقله عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٤.
(٥) في نسبة المسألة إلى الشهرة في كلام جامع المقاصد إشكال ينشأ من التعقيد الواقع في عبارته ، راجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٢٩.
(٦) المطالب المظفّرية : في التسليم ص ١١١ س ١٤ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٧) ذكرى الشيعة : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٤.
(٨) الخلاف : كتاب الصلاة في تسليم الإمام والمنفرد تسليمة واحدة ج ١ ص ٣٧٨ مسألة ١٣٥.
(٩) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨١.
(١٠) تذكرة الفقهاء : في التسليم ج ٣ ص ٢٤٤.