.................................................................................................
______________________________________________________
من أنّه ينبغي له الإيماء بالصفحة بعد التلفّظ بالسلام عليكم إلى القبلة ، انتهى.
وأمّا الإيماء بصفحة وجهه فهو الظاهر من كلام كلّ من قال إنّه يسلّم تجاه القبلة ويومئ بالتسليمة إلى اليمين بل في كثير منها التصريح بالصفحة. وفي «المعتبر (١) والنافع (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) والتذكرة (٥)» التصريح بالوجه. وفي «الأمالي (٦)» يميل بعينه إلى يمينه ، وقد سمعت ما في «البحار والفوائد الملية». وفي «الروضة (٧)» الإيماء بصفحة الوجه مشهور بين الأصحاب لا رادّ له ، إلّا أنّه قال : لا دليل عليه ظاهراً. ومثله ما في «الروض (٨) والمدارك (٩)» وقد عرفت الوجه في ذلك.
وأمّا اقتصاره حينئذٍ أي حيث لا يكون على يساره أحد على المرّة الواحدة فقد يظهر من «الخلاف (١٠)» الإجماع عليه وهو قضية الكتب السالفة. وقد تسالم الأصحاب ما عدا الصدوقين على أنّه إذا كان على يساره أحد يسلّم تسليمتين فقط وإنّما اختلفوا في كيفيّته كما عرفت. وفي «الانتصار (١١) والغنية (١٢)» وظاهر «الخلاف (١٣)» الإجماع عليه. وفي «المفاتيح (١٤)» وكذا
__________________
(١) المعتبر : في التسليم ج ٢ ص ٢٣٧.
(٢) المختصر النافع : في التسليم ص ٣٣.
(٣) منتهى المطلب : في التسليم ج ١ ص ٢٩٧ س ١٦.
(٤) تحرير الأحكام : في التسليم ج ١ ص ٤١ س ٣٤.
(٥) تذكرة الفقهاء : في التسليم ج ٣ ص ٢٤٤.
(٦) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٢.
(٧) الروضة البهية : في التسليم ج ١ ص ٦٢٧.
(٨) روض الجنان : في التسليم ص ٢٨٢ س ٣.
(٩) مدارك الأحكام : في التسليم ج ٣ ص ٤٣٩.
(١٠ و ١٣) الخلاف : في تسليم الإمام والمنفرد تسليمة واحدة ج ١ ص ٣٧٨ مسألة ١٣٥.
(١١) الانتصار : في تسليم المنفرد والمأموم ص ١٥٥.
(١٢) غنية النزوع : في كيفية فعل الصلاة ص ٨١.
(١٤) مفاتيح الشرائع : فيما يستحبّ في التسليم ج ١ ص ١٥٣.