.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المقنعة (١)» ثمّ يخفض يديه إلى نحو فخذيه. وفي «السرائر (٢)» ثمّ يرسلهما إلى فخذيه بترسّل واحد. وفي «الذكرى (٣) وجامع المقاصد (٤)» فيضعهما على الفخذين أو قريباً منهما ، قاله الأصحاب. قلت : وبذلك صرّح جماعة (٥). وفي «التحرير (٦)» فيضعهما على الفخذين.
وعن الشيخ عبد الجليل القزويني مرفوعاً في كتاب بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى الظهر يوماً فرأى جبرئيل عليهالسلام فقال : الله أكبر ، فأخبره جبرئيل برجوع جعفر من أرض الحبشة فكبّر ثانياً ، فجاءت البشارة بولادة الحسين عليهالسلام فكبّر ثالثاً (٧). وفي «العلل» عن المفضّل بن عمر «أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن العلّة فيها ، فقال : لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لمّا فتح مكة صلّى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود ، فلمّا سلّم رفع يديه وكبّر ثلاثاً وقال : لا إله إلّا الله وحده وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وأعزّ جنده ، وغلب الأحزاب وحده ، فله الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو على كلّ شيء قدير. ثمّ أقبل على أصحابه فقال : لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كلّ صلاة مكتوبة فإنّ مَن فعل ذلك بعد التسليم وقال هذا القول كان قد أدّى ما يجب عليه من شكر الله تعالى على تقوية الإسلام وجنده (٨)».
__________________
(١) المقنعة : في كيفية الصلاة ص ١١٤.
(٢) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٣٢.
(٣) ذكرى الشيعة : في التعقيب ج ٣ ص ٤٤٩.
(٤) جامع المقاصد : في التسليم ج ٢ ص ٣٣١.
(٥) منهم العلّامة في إرشاد الأذهان : في المندوبات ج ١ ص ٢٥٦ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع : في مستحبّات التعقيب ج ١ ص ١٥٦.
(٦) تحرير الأحكام : في أفعال الصلاة ج ١ ص ٤٢ س ١٥.
(٧) بعض مثالب النواصب : ص ٥٦١.
(٨) علل الشرائع : ب ٧٨ ح ١ ج ٢ ص ٣٦٠.