.................................................................................................
______________________________________________________
جمهور الأصحاب (١) صرّحوا بعدم دخول رفع اليدين فيه ، والأمر فيه سهل.
وأجاب عن الآية الكريمة في «المختلف» بأنّ أقصى ما تدلّ عليه وجوب الأمر بالقيام فيه لله إن قلنا بوجوب المأمور به ، وهذا كما يتناول الصلاة فكذا غيرها ، فليس فيه دلالة على وجوب القيام للصلاة ، سلّمنا وجوب القيام للصلاة ، لكنّها كما تحتمل وجوب القنوت تحتمل وجوب القيام حالة القنوت وهو الظاهر من مفهوم الآية. وليس دلالة الآية على وجوب القيام الموصوف بالقنوت بأولى من دلالتها على تخصيص الوجوب حالة القيام ، بل دلالتها على الثاني أولى لموافقة البراءة الأصلية (٢) ، انتهى. كذا وجدناه فيما عندنا من نسخ المختلف.
ولا يخفى عليك ما في قوله : وجوب الأمر بالقيام ، وما في قوله : على تخصيص الوجوب حالة القيام ، والّذي يظهر أنّ المراد حالة القنوت ، والقيام إنّما وقع سهواً من قلمه الميمون ، ولعلّه يحاول بيان حال الحال بعد الأمر ، وأنّها تارةً تقع مقيّدة له ولا يلزم من وجوب المأمور به وجوبها كما في : اضرب هنداً جالسة ، وكقولك : افطر مسافراً وكل جائعاً ونحو ذلك ، وتارةً يلزم من وجوبه وجوبها كما في قولنا : حجّ مفرداً وادخل مكّة محرماً. وكأنّه يقول إنّ ما نحن فيه من قبيل الأوّل. ونحن نقول : قد نصّ النحويون (٣) أنّ الحال بعد الأمر إذا كانت من نوع الفعل المأمور به كما في : حجّ قارناً ، أو من فعل الشخص المأمور كما في : ادخل مكة محرماً ، فإنّه يلزم من وجوب المأمور به وجوبها ، وأنّها إذا خرجت عن هذين كما في : اضرب هنداً جالسة ، فلا يلزم من وجوبه وجوبها ، ولا ريب أنّ ما نحن فيه
__________________
(١) لم نجد في عبارة الأصحاب التصريح بما نقله الشارح بل هذا مضمون كلام كلّ من قال باستحباب القنوت ورفع اليدين فيه.
(٢) مختلف الشيعة : فيما ظنّ أنه واجب وليس كذلك ج ٢ ص ١٧٤.
(٣) لم نجد في كتب النحو المعمولة الّتي بأيدينا كالسيوطي والمغني والكافية النصّ الذي ذكره الشارح ، نعم أشار في شرح ابن عقيل إلى ما إذا كان الحال تأكيداً لعامله لفظاً ومعنىً وما إذا لم يكن ، إلّا أنّه لم يذكر الحكم المشار إليه في الشرح ، فراجع شرح ابن عقيل : ج ١ ص ٦٥٣.