.................................................................................................
______________________________________________________
القنوت معرّف باللام وخبره قوله عليهالسلام في الركعة الثانية وفي المغرب ظرف لغو ، فيجيء حصر المبتدأ في الخبر ، فيصير التقديم قنوت المغرب في الركعة الثانية لا في الاولى والثالثة وقنوت الوتر في الثالثة لا في الاولى والثانية (١) انتهى كلامه ملخّصاً.
وفيه بعد ما سمعت من الإجماعات أنّ خبر رجاء بن الضحّاك صريح في أنّ الرضا عليهالسلام كان يقنت في الثانية من الشفع. وضعفه منجبر بالشهرة وعمل الأصحاب وعمومات الأخبار والإجماعات المشتملة على كلّ صلاة فريضة ونافلة ، على أنّ هذا الخبر قد اشتمل على أحكام اخر عمل بها الأصحاب ، على أنّه هو لا يفرّق بين الصحيح والضعيف.
وقوله : إنّ الثلاث صلاة واحدة وإنّ إطلاق الوتر إنّما نشأ من المتأخّرين ، ففيه أنّ هذه التسمية مشهورة بين قدماء أصحابنا كالصدوق (٢) والمفيد (٣) والشيخ (٤) والسيّد (٥) والديلمي (٦) والطوسي (٧) والحلبيين (٨) والعجلي (٩) والمحقّق (١٠) وغيرهم (١١) فإنّهم نصّوا على تسمية الواحدة بالوتر كما بيّناه فيما سلف. وقد استوفينا الكلام
__________________
(١) الحدائق الناضرة : في القنوت في الوتر ج ٦ ص ٤٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الليل ذيل ح ١٤٠٠ ج ١ ص ٤٨٥.
(٣) المقنعة : في صلاة الليل ص ١٢٣.
(٤) المبسوط : في ذكر النوافل من الصلاة ج ١ ص ١٣١.
(٥) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى رحمهالله) : في أعداد الصلوات المفروضات ج ٣ ص ٣١.
(٦) المراسم : في تفصيل مواقيت النوافل ص ٨١.
(٧) الوسيلة : في بيان صلاة الليل .. ص ١١٦.
(٨) غنية النزوع : في كيفية الصلوات المسنونات ص ١٠٦ ، والكافي في الفقه : في أحكام الصلوات المسنونة ص ١٥٩.
(٩) السرائر : في أحكام النوافل المرتبة .. ج ١ ص ٣٠٨.
(١٠) المعتبر : في صلاة الليل ج ٢ ص ١٤.
(١١) كجامع الشرائع : في صلاة النوافل ص ١١٠.