.................................................................................................
______________________________________________________
في ذلك بما لا مزيد عليه ، فليلحظ في أوّل كتاب الصلاة. سلّمنا أنّ الثلاث صلاة واحدة لكن فليكن القنوت في الثانية منها ، لأنّ الأخبار والإجماعات ناطقة باستحبابه في كلّ ثانية وأين يقع خبر ابن سنان من هذه ، على أنّه قابل للحمل على تأكّد الاستحباب كما صنع جماعة (١) أو على بيان أنّ الوتر هي الثالثة لا الثلاثة كما تقوله العامّة (٢) أو على ما إذا صلّاها موصولة للتقية كما ورد ذلك في بعض الأخبار (٣) أو يحمل على التقيّة. ويمكن وجه آخر قريب وهو أن يكون التنصيص على الثالثة لأنّها فرد خفي لأنّها مفردة مفصولة والمشهور (وقد اشتهر خ ل) أنّ القنوت إنّما يكون في الركعتين. وقد سمعت ما في «البحار» وقال فيه أيضاً : ويمكن حمله على أنّ القنوت المؤكّد الذي يستحبّ إطالته إنّما هو في الثالثة ، ويمكن حمله على التقيّة ، لأنّ أكثر المخالفين يعدّون الشفع والوتر صلاةً واحدة ويقنتون في الثالثة (٤) ، انتهى.
قلت : ثمّ إنّ في سند الخبر في «الاستبصار (٥)» اضطراباً حيث فيه عنه يعني الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وقد قال النجاشي (٦) : إنّ ابن مسكان لم تثبت روايته عن الصادق عليهالسلام. وقد روى النجاشي عن أبي الحسن البغدادي عن السورائي أنّه قال : كلّ شيء رواه الحسين بن سعيد عن فضالة فهو غلط (٧). ثمّ إنّه لم تعهد روايته عن ابن مسكان ، على أنّ الموجود
__________________
(١) منهم البحراني نقله عن الجزائري في الحدائق الناضرة : في القنوت في الوتر ج ٦ ص ٤٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في التشهّد ج ٤ ص ١٤٥.
(٢) المجموع : ج ٤ ص ١٢.
(٣) وسائل الشيعة : باب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١٨ ج ٣ ص ٤٨.
(٤) بحار الأنوار : باب القنوت .. ج ٨٥ ص ٢٠٩.
(٥) الاستبصار : ب ١٩٤ السنّة في القنوت ح ١٢٧٣ ج ١ ص ٣٣٨.
(٦) رجال النجاشي : الرقم ٥٥٩ ص ٢١٤.
(٧) عبارة النجاشي هكذا : كلّ شيء تراه الحسين بن سعيد عن فضالة فهو غلط ، إنّما هو الحسين عن أخيه الحسن عن فضالة ، وكان يقول : إنّ الحسين بن سعيد لم يلق فضالة وإنّ أخاه الحسن تفرّد بفضالة دون الحسين. راجع رجال النجاشي : الرقم ٨٥٠ ص ٣١١.