.................................................................................................
______________________________________________________
أو قضاء؟ فيه تردّد ، ثم رجّح القضاء (١). ونقل ذلك جماعة (٢) عنه ساكتين عليه. وفي «المبسوط (٣) والمنتهى (٤)» فإن فاته فلا قضاء.
وفي «المقنعة (٥) والنهاية (٦) وجامع الشرائع (٧) والتذكرة (٨) والتنقيح (٩) والدروس (١٠) والبيان (١١) وتعليق النافع (١٢) والموجز (١٣) وشرحه (١٤) وفوائد الشرائع (١٥) والمسالك (١٦) والميسية والمفاتيح (١٧)» فإن لم يذكر إلّا بعد الدخول في الثالثة
__________________
(١ و ٤) منتهى المطلب : في القنوت ج ١ ص ٣٠٠ س ١٠ وس ٥.
(٢) منهم البحراني في الحدائق الناضرة : في القنوت ج ٨ ص ٣٦٤ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في القنوت ص ٢٩٥ س ٧.
(٣) المبسوط : في القنوت ج ١ ص ١١٣.
(٥) المقنعة : في المسنونات ص ١٣٩.
(٦) النهاية : في فرائض الصلاة وسننها .. ص ٩٠.
(٧) الجامع للشرائع : في شرح الفعل والكيفية للصلاة ص ٨٣.
(٨) تذكرة الفقهاء : في مندوبات الصلاة ج ٣ ص ٢٦١.
(٩) التنقيح الرائع : في مندوبات الصلاة ج ١ ص ٢١٥.
(١٠ و ١١) عبارة الدروس والبيان غير وافية بما نسبه إليه الشارح من قضاء القنوت اذا تذكّر في الثالثة فإنّ عبارة الدروس هكذا : ويقضيه الناسي بعد الركوع ثمّ بعد الصلاة وهو جالس ، انتهى. ونحوه عبارة البيان ، فهي كما ترى لم يذكر ما لو تذكّر في الثالثة حتى يحكم بقضائه أو عدم قضائه فيها ، بل ظاهر عبارته عند التأمّل يدلّ على أنّه لو تذكّر في الثالثة أو الرابعة لا يجوز عليه القضاء إلّا بعد إتمام الصلاة فيقضيه جالساً ، فما نسبه إليه الشارح في الشرح خلاف مفاد عبارته. اللهمّ إلّا أن تكون عبارة نسخته محتوية على ما حكاه. فراجع الدروس الشرعية : ج ١ ص ١٧٠ ، والبيان : ص ٩٧.
(١٢) تعليق النافع : في القنوت ص ٢٣٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٤٠٧٩).
(١٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الاحكام ص ٨٦.
(١٤) كشف الالتباس : في القنوت ص ١٣٥ س ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(١٥) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في القنوت ص ٤٣ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(١٦) مسالك الأفهام : في سنن الصلاة ج ١ ص ٢٢٦.
(١٧) مفاتيح الشرائع : في استحباب القنوت ج ١ ص ١٤٨.