.................................................................................................
______________________________________________________
«المراسم (١)» صريحة في الاستحباب ، وهو خيرة «المدارك (٢) والذخيرة (٣) والكفاية (٤) والمفاتيح (٥)» وبه قيل أو ميل إليه في «المعتبر (٦) والمنتقى (٧)». وفي «التنقيح» أنّ قول الشيخ في النهاية قويّ ولذلك قال في «النافع» أظهرهما ولم يقل أصحّهما (٨). وفي «الروض (٩)» أنّ الوجوب أولى. وهذا يلوح منه الميل إلى الاستحباب. وفي «كشف الرموز» قال الحسن بن أبي عقيل في «المتمسّك» أقلّ ما يجزي في الصلاة عند آل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم من القراءة فاتحة الكتاب (١٠).
وأمّا عبارة الكاتب فيستفاد منها عدم إجزاء الحمد وحدها ، بل لا بدّ ، إمّا من السورة كلّها أو بعضها. قال على ما نقل (١١) : ولو قرأ بامّ الكتاب وبعض سورة في الفرائض أجزأ. ومثله قال الشيخ في «المبسوط (١٢)» قال : قراءة سورة بعد الحمد واجب ، على أنه إن قرأ بعض السورة لا نحكم ببطلان الصلاة. قلت : هذا ممّا يضعّف استدلال المصنّف في «المختلف (١٣)» وجماعة من المتأخّرين (١٤) بخبر يحيى بن
__________________
(١) المراسم : في كيفية الصلاة ص ٦٩ ٧٠.
(٢) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٧.
(٣) ذخيرة المعاد : في القراءة ص ٢٦٨ س ٤٢.
(٤) كفاية الأحكام : في القراءة ص ١٨ س ٢٢.
(٥) مفاتيح الشرائع : في أحكام القراءة ج ١ ص ١٣١.
(٦) المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٧٣.
(٧) منتقى الجمان : في القراءة ج ٢ ص ١٠.
(٨) التنقيح الرائع : في القراءة ج ١ ص ١٩٨.
(٩) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٠ ٢٦١.
(١٠) كشف الرموز : في القراءة ج ١ ص ١٥٣.
(١١) نقل عنه المحقّق في المعتبر : في القراءة ج ٢ ص ١٧٤.
(١٢) المبسوط : في القراءة ج ١ ص ١٠٧.
(١٣) مختلف الشيعة : في القراءة ج ٢ ص ١٤٣.
(١٤) منهم السيّد في مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٤٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ٦ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٣.