.................................................................................................
______________________________________________________
عمران الهمداني (١) وغيره (٢) تمسّكاً بعدم القول بالفصل ، لأنّ علماءنا بين قائل بوجوب السورة كاملة وعدمه لا غير ، فتأمّل.
وأمّا كلام الشيخ في «النهاية (٣)» فهو من التشويش بمكان ، لأنّه حكم أوّلاً بوجوب القراءة ثمّ قال : وأدنى ما يجزي الحمد والسورة معها لا تجوز الزيادة والنقصان عنه ، فمن صلّى بالحمد وحدها من غير عذر لم يجب عليه إعادة الصلاة غير أنه قد ترك الأفضل ، وإن اقتصر على الحمد ناسياً أو في حال الضرورة لم يكن به بأس. وقال : لا يجوز أن يقتصر على بعض سورة وهو يحسن تمامها ، فإن فعل ذلك كانت صلاته ناقصة وإن لم يجب عليه إعادتها إلى أن قال : وأمّا صلاة النوافل فلا بأس أن يقتصر فيها على الحمد وحدها. ثمّ قال : وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم واجبة في جميع الصلوات قبل الحمد وبعدها إذا أراد أن يقرأ سورة معها إلى أن قال : ومن ترك بسم الله الرحمن الرحيم متعمّداً قبل الحمد أو بعدها قبل السورة فلا صلاة له ووجب عليه إعادتها ، إلى غير ذلك مما يظهر لمن تأمّل مطاوي كلامه في الكتاب المذكور.
وأمّا المصنّف في «المنتهى (٤)» فكلامه نصّ صريح في الوجوب من دون تأمّل أصلاً. نعم في مسألة تبعيض السورة اختار أوّلا عدم الجواز ، ثمّ قال في آخر كلامه : لو قيل فيه روايتان أحدهما جواز الاقتصار على البعض والاخرى عدمه كان وجهاً ، ويحمل المنع على كمال الفضيلة ، انتهى. وأنت خبير بأنّ هذا الكلام لا يدلّ على اختيار التبعيض فضلاً عن أن يدلّ على اختيار استحباب السورة أو الميل إليه.
حجّة المشهور الإجماعات المنقولة هنا كما سمعت والإجماعات المنقولة
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ٧٦٧.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٢ ج ٤ ص ٧٣٦.
(٣) النهاية : في القراءة ص ٧٥ ٧٦.
(٤) منتهى المطلب : في القراءة ص ٢٧١ س ٣٥ وص ٢٧٢ س ٢١ و ٣٤.