.................................................................................................
______________________________________________________
في صلاة العيدين على وجوب قراءة السورة فيها ، ويظهر من الأخبار الواردة فيها اتحادها مع اليومية غير أنه يزاد فيها تكبيرات ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بلطفه ورحمته وكرمه ، والصلوات البيانية (١) ، لأنّها كما تقتضي وجوب قراءة الحمد كذلك تقتضي وجوب قراءة السورة ، لأنّ فعل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وفعل الأئمة صلوات الله عليهم بالنسبة إليهما واحد ، والأخبار (٢) الدالّة على وجوب القراءة ، لأنّ لفظ القراءة شامل للحمد والسورة ، ولو كان المراد الحمد خاصّة لقيل الحمد أو فاتحة الكتاب بدل القراءة ، لأنّه أظهر وأسدّ لعدم الباعث حينئذٍ على التعبير بلفظ القراءة ، فالإتيان بلفظ القراءة فيه ظهور وإيماء إلى أنّ الواجب هو القراءة من حيث إنّها قراءة وكونها الحمد والسورة يظهر من دليل آخر. ولو كان الواجب هو الحمد من حيث إنّها حمد لم يتّجه التعبير بالقراءة ، لأنّه لا عناية حينئذٍ بالقراءة من حيث إنّها قراءة ، ويشير إلى ذلك قول الرضا عليهالسلام للفضل بن شاذان في خبر العلل (٣) «امر الناس بالقراءة في الصلاة لئلّا يتركوا القرآن».
وحجّتهم أيضاً ما رواه الصدوق (٤) والشيخ (٥) في الصحيح عن الباقر عليهالسلام فيما إذا أدرك الرجل بعض الصلاة مع الإمام الحديث ، فإنّ فيه دلالات متعدّدة ، وما رواه الكليني في الصحيح في مبحث الأذان (٦) ، فإنّ فيه الأمر بقراءة السورة بعد الحمد والأمر حقيقة في الوجوب ، وخبر محمد بن إسماعيل قال : قلت : أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب أيصلّى المكتوبة على الأرض فيقرأ امّ الكتاب وحدها أم يصلّى على الراحلة بفاتحة الكتاب
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب أفعال الصلاة ج ٤ ص ٦٧٣.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب القراءة ج ٤ ص ٧٣٦.
(٣) علل الشرائع : ٢٦٠ ضمن ح ٩ باب ١٨٢ ، ووسائل الشيعة : ب ١ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ٧٣٣.
(٤) من لا يحضره الفقيه : باب الجماعة وفضلها ح ١١٦٣ ج ١ ص ٣٩٣.
(٥) تهذيب الأحكام : ب ٣ في أحكام الجماعة ح ٧٠ ج ٣ ص ٤٥.
(٦) لم نعثر عليه في الكافي في بحث الأذان.