.................................................................................................
______________________________________________________
بل البطلان مع قصد المشروعية ووظيفة القراءة. وفي «المقاصد العلية (١)» هذا كلّه إذا لم ينو بالزائد الوجوب وإلّا بطلت لزيادة الواجب في غير محلّه وإن قلنا بالكراهة. وقد سمعت ما في «الموجز الحاوي وكشفه». وفي «كشف اللثام (٢)» إذا قرأهما قاصداً بهما الجزئية بطلت للنهي المفسد.
وفي «المدارك (٣) والبحار (٤) والحدائق (٥)» انّ موضع الخلاف قراءة الزائد على أنه جزء من القراءة المعتبرة في الصلاة ، إذ الظاهر أنه لا خلاف في جواز القنوت ببعض الآيات. وفي «كشف اللثام (٦)» أن تردّد المصنّف في المنتهى في البطلان من الأصل ومن كونه فعلاً كثيراً مرشد إلى أنّ عدم الإبطال إذا لم يقصد الجزئية والأمر كذلك ، انتهى.
وفي «جامع المقاصد (٧) والمقاصد العلية (٨) والمسالك (٩) وفوائد القواعد (١٠)» يتحقّق القران بقراءة أزيد من سورة وإن لم يكمل الثانية بل بتكرار السورة الواحدة أو بعضها. ومثله تكرار الحمد. ونحوه ما في «الروض (١١)» وعبارة «الإرشاد (١٢)» تعطي تحقّقه بقراءة أزيد من سورة وإن لم يكمل الثانية حيث قال : ولا مع الزيادة على سورة. ومثلها عبارة «الخلاف (١٣)». وفي «فوائد
__________________
(١) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٥٢.
(٢ و ٦) كشف اللثام : في القراءة ج ٤ ص ١٢.
(٣) مدارك الأحكام : في القراءة ج ٣ ص ٣٥٦.
(٤) بحار الأنوار : في القراءة وآدابها وأحكامها ج ٨٥ ص ١٣.
(٥) الحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٥١.
(٧) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٤٨.
(٨) المقاصد العلية : في القراءة ص ٢٥٣ ٢٥٤.
(٩) مسالك الأفهام : في القراءة ج ١ ص ٢٠٦.
(١٠) فوائد القواعد : في القراءة ص ١٧٣.
(١١) روض الجنان : في القراءة ص ٢٦٦ س ١٦.
(١٢) إرشاد الأذهان : في القراءة ج ١ ص ٢٥٣.
(١٣) الخلاف : في القراءة ج ١ ص ٣٣٦ مسألة ٨٧.