لا علو لهم عليه ، وتمام الحد (١) مذكور في أصول الفقه.
وفي هذا التعريف نظر : فان الطلب مرادف للارادة ، كما هو رأي المحققين والامر لفظ ، فاحدهما غير الاخر ، فالتعريف به تعريف بالمباين.
فان قلت : الامر في هذا الباب غير الامر الاصطلاحي ، فانه يكون تارة بالقلب وتارة باليد ، وتارة باللسان ، فلا يكون لفظا مطلقا.
قلت : على تقدير التسليم لا فائدة حينئذ في تقييده بالقول ، لانه يخرج به القلبي والجوارحي ، وأيضا الطلب غير شامل للاقسام التي ذكراها ، بل هو حقيقة في [الطلب] القلبي ، واستعماله في غيره مجاز ، والتعريف يأباه قوله.
والامر هنا يريد به في هذا الباب تارة يكون قولا ، كقولك افعل كذا ، وتارة يكون فعلا : اما قلبيا كالكراهة لتارك المعروف التي يدل عليها الاعراض عنه والتقبض في وجهه وعدم الانبساط له ، أو جوارحيا كما اذا افتقر الى الضرب والجرح وغير ذلك.
وبالجملة يرجع حاصل الامر بالمعروف الى الحمل عليه ، لكن الامر القلبي يجب مطلقا من غير شرط. وأما اللساني والجوارحي فانما يجب عند شرائطه الآتية.
وأما النهي فهو ضد الامر ، تعريفه ضد تعريفه فيكون على ما قاله هنا ، النهي هو طلب الترك بالقول على جهة الاستعلاء ، وبيانه في الاحتراز والنقص كما مر في الامر ، وهو أيضا ينقسم الى القلبي واللساني والجوارحي ، ويرجع حاصله الى المنع من المنكر.
وأما المعروف فهو الفعل الحسن المختص بوصف زائد على حسنه ، اذا عرف فاعله ذلك ، أو دل عليه ، فالفعل جنس وب «الحسن» خرج القبيح ،
__________________
(١) فى «ن» : البحث.