عبارة عن الحكم التكليفي الأعم من الوجوب والندب فباعتبار منقسم الى قسمين وباعتبار آخر على ثلاثة أقسام وباعتبار ثالث على خمسة أقسام ـ كما تقدم ـ
فالبحث الأصولي إنّما هو في مورد الأمر والنهي التكليفيين المولويّين الواقعين مقدمة للفقه.
فتعريف الأمر بطلب الفعل هو المبحوث عنه في علم الأصول.
وبتعبير آخر ـ ظاهر طلب الفعل والترك انهما من سنخ واحد والتقابل بينهما إنّما هو باعتبار تقابل متعلقيهما وانّه فعل أو ترك مع انّ الأمر والنهي بالضرورة متعلقان بالطلب. فالأمر والنهي في حد أنفسهما متقابلان وذلك للتقابل الواقع بين البعث والأمر وبين الردع والزجر ـ وانّما الاختلاف في الاقتضاء فامتثال الأمر انبعاث والنهي انزجار ـ فهما متقابلان ذاتا ومتحدان متعلقا ومختلفان اقتضاء.
فالتعريف الموجود لكل من الأمر والنهي فاسد. وتصحيحه :
ان نجعل هذا التعريف تعريفا للازم الأمر والنهي لا لأصلهما حيث انّ المطلوبية للفعل لازم البعث كما ان لازم الزجر والنهي مطلوبية ترك الفعل وحينئذ فالتعريفان صحيحان بهذا اللحاظ وباعتبار اللازم.
ولمزيد التوضيح نقول :
إنّ تعريف الأمر بطلب الفعل. والنهي بطلب الترك إنّما هو تعريف باللازم ولو كان تعريفا حقيقيا للزم منه اختلاف متعلق الأمر والنهي ولزوم التقابل بين المتعلقين دون أصل الأمر والنهي بل يكونان حينئذ من سنخ واحد مع ان من البديهي كون الأمر بعثا والنهي زجرا وهما متقابلان بل لا مجال لان نعتبر الأمر والنهي متقابلين باعتبار المعنى والتركيب فانّ البعث والزجر يمكن تعلق كل منهما بالفعل أو بالترك ، فالتقابل بين نفس الأمر والنهي انّما هو مع قطع النظر عن المتعلق ، بل من البديهي انّ المتعلق في (اضرب) و (لا تضرب) متحد مع ان المقتضى في البعث والزجر في