والحكم التكليفي المتعلق بأفعال المكلفين من القسم الثاني ولها مراتب هي عبارة عن مرتبة التحقق ومرتبة التعلق ومرتبة التنجّز.
فالمكلف الذي هو في مرحلة التعلق إذا أتى بالمكلف به بدون وجود التعبد به في كلام الشارع سواء بالمرة أو التكرار لا يكون هذا الاتيان منه سببا لرفع اشتغال ذمته.
نعم تكرار المأمور بواسطة أمر المولى في مرحلة التحقق فلا مانع منه.
مثاله : الصبي المميز. ليس له حكم في مرحلة التعلق لكن الاتيان به منه صحيح فانّه يأتي بالمأمور به التحققي فلا مانع منه بل إنّما هو ارفاق به فعمل الصبي صحيح شرعا وإن كانت ذمته غير مشغولة به بل انّه لا ذمّة له.
فكلام صاحب المعالم في الامتثال بالمرة إنّما يوجب سقوط الأمر التعليقي لا التحققي.
فهذا ما يمكن ان يكون وجها لتصحيح كلامه قدسسره وتوجيهه وتأييده.