الظن باعتبار أن له رجحانا هل يجوز بحسب نظر العقل ومرحلة الذات (مع قطع النظر عن المحاذير) ان تقبل الحجية أم لا ـ؟ هذا أولا ـ وأما ثانيا ـ فإن هذا إنّما يتطرق فيما لو كانت الاعتقاديات كالفروع ولكن بما انّها من الأصول فيختلف حكمها عن حكم الفروع فهي خارجة عن محل البحث اذ لا مجال لتطرق الظن في الاعتقاديات.
الثاني ـ استلزام ثبوت الحجية لخبر الواحد تحليل الحرام وتحريم الحلال ومن البديهي عدم جواز أي واحد من الأمرين وكل ما يستلزم غير الجائز غير جائز ـ وفيه أولا أن مرجع هذه الملازمة أيضا الى عدم الجواز وعدم الوقوع ولا تدل على الامتناع الذاتي الذي هو محل الكلام من امكان التعبد به أو امتناعه ـ وثانيا ـ انّه ما هو المقصود من تحليل الحرام وتحريم الحلال ـ؟ ـ فإن كان المقصود لزوم اجتماع حكمين متضادين ومرجعه الى اجتماع الضدين فيرد عليه ان حجية الظن ليس مرجعها الى جعل حكم بل انه بعد فرض كون الظن حجة من قبل الشارع يرجع الأمر الى تنجز الحكم الواقعي عند المصادفة أو العذر عنه عند المخالفة فتنجيز الحرام الواقعي أو المعذورية عنه المعبر في المقام عن الأول باجتماع المثلين وعن الثاني باجتماع الضدين لا يرجع الى محذور فإنّهما ليسا إلّا مجرد تعبير ولا حقيقة لهما حيث انه لم يجعل حكم (في فرض حجية الظن) على خلاف الحكم الواقعي أو في قباله بل ان مرجع حجية الظن هو الأخذ بمؤدى خبر الواحد مثلا فإن طابق الحكم الواقعي فهو عبارة عن تنجز ذلك الحكم وإن لم يصادفه فهو العذر عنه وليس في البين اجتماع ضدين أو مثلين ـ مع ان ذلك يلزمه النقض بمورد الأصول العملية حيث ان هذا الأمر يجري فيها أيضا فما هو الجواب هناك يأتي هاهنا فإنّه لا بد من أن يجري في الشبهة الحكمية الاشتغال أو البراءة (على الخلاف بين الاخباري والأصولي) فيلزم أيضا محذور الاجتماع على كل من القولين فيمكن لزوم تحليل الحرام على البراءة وعكسه