على بدليّتين بدلية الثمن للمثمن وعكسه فإنّه مبادلة مال بمال (وذلك في قبال ما لو كان للبدليّة طرف واحد كبدل الحيلولة) فإذا أتلف مال الغير فلا بد له من رد مثله أو قيمته فقد صرحوا بأنه لو أخذ البدل أو القيمة ثم وجد التألف فللمالك حق مطالبة العين وله حق استرجاع البدل أو القيمة وردّ العين التالفة الموجودة بعدا فالبدلية من طرف واحد ولو كانت من طرفين للزم أن تصير العين ملكا له فلا مورد لارجاعها.
فللبيع بدليتان ومن المعلوم أن إحداهما في اختيار المشتري والأخرى في يد البائع فلا يمكن للبائع ايجاد كلتا البدليتين ففي الحقيقة يكون كل منهما ايجابا فلذا يقولون (البيعان بالخيار) وإنّما التعبير بالقبول باعتبار أن القصد الذاتي قد تعلق ببدلية المبيع وأما بالنسبة الى الثمن فهو تبعي.
فهاتان البدليتان وإن كانتا أمرين تحليلا وفي الذهن كما في الجنس والفصل إلّا انّهما خارجا أمر واحد وهكذا الحال في عقد البيع مع أفادته اللزوم في حدّ ذاته فهما خارجا أمر واحد وعقد فارد وليس من قبيل الهبة المعوضة من أنّها هبة في قبال هبة ولذا قالوا بأن فيها لو لم يف المشروط عليه بالشرط فللآخر الخيار لا أن تكون الهبة باطلة فإنّها ذاتا تمليك بالمتهب وليس العوض جزء لحقيقتها بل إنما هي اشتراط هبة في قبال هبة بخلاف البيع فإنّه عقد واحد مركب من عمل البائع وعمل المشتري ولما لم يكن لكل واحد منهما اختيار في عمل الآخر فلذا كان البيع متوقفا على اجتماعهما وايجادهما له وهكذا الأمر في مورد حل هذا العقد فلا مانع من اجتماعهما وايقاع الاقالة ولكن استقلال أحدهما في حلّه مرجعه الى سلطنته على عمل الآخر وهذا لا يكون فلذا يعتبر في الفسخ أما بجعل الشارع له بسلطنة شرعية وأما بتواطيهما أو اشتراطهما.
والحاصل ان اللزوم يستند الى ذات العقد والجواز الى أمر خارج فالمقتضى له ثابت والمانع هو الغبن أو العيب أو اشتراطه لخيار فما دام الشك فيها مع احراز