بأحدهما مكان الآخر.
والحاصل انّ الوضع في القصر والاتمام هو صلاة واحدة لكن بكيفيتين احداهما للحضر والأخرى للسفر نعم الكيفية الأولى (التمام) هي الأصل والثانية مبنية على التخفيف. وبناء على هذا فيطرح السؤال عن انه ما هو المنشا لصحة التمام في المقام؟
فنقول : انّه قد ورد في الروايات انّ الله تبارك وتعالى تصدق على المسافر بإسقاط ركعتين من صلاته والتصدّق من الكبير العظيم هدية منه الى الصغير الضعيف وبالطبع ان قبول الهدية أحسن من ردها لكن في المقام يجب ويلزم قبول هذه الهدية فإنّ ذلك من جانب الله العليّ الكبير ولأجل ذلك قد وردت في الأحاديث الشريفة انّ الهدايا والجوائز التي كان الائمة عليهمالسلام يعطونها للفقراء فكان بعضهم احيانا يردّونها لم يقبل الائمة الهداة ردّها منهم بل يجيبون بما حاصله : انّ ما أعطيناه لا يرد علينا. وهذا منهم لأجل انّهم أولياء النعم وعمل الوليّ ممضى وغير مردود عليه. نعم اذا كان هذا الرد عن جهل من المهدى اليه أو خطاء منه فلا يعد هذا ردا منهم وإلّا لزم كفر الرّاد.
والحاصل ان تحقق الرد يحتاج الى العلم به فيكون الرد موجبا للاثم وأما في مقام البحث فلا يتحقق ردّ الهدية فيكون التمام على وفق القاعدة الأولية فيكون مبرئ للذمة.
وملخص المقال ان الجهة المقصودة في الآية وإن كانت بظاهرها تدلّ على التخيير (كما انّ العامة المعرضين عن أحاديث أهل البيت عليهمالسلام يقولون بالتخيير الى الآن) وقد فهم زرارة ومحمد بن مسلم أيضا هكذا فأجابهما الامام عليهالسلام انّ الحكم في المورد كالحكم في آية الحج وانّ هذه الجملة (لا جناح ... لا يستلزم التخيير بل يجتمع مع الوجوب أيضا اذا كان المقام مقام توهم الجواز والإباحة. لكن هل الآية في المقام تدل على وجوب القصر أم لا؟ الآية ساكتة عن ذلك إلّا مع مراجعة المعصوم عليهالسلام وارشاده وهدايته الى الوجوب وذلك مما يدل على ما ذكرناه من عدم مخالفة هذه الرواية مع الروايات السالفة في كلام الشيخ الأعظم قدسسره.