لا يقال ان مورد الكشف هو ما كان مغفولا عنه وأما الاثبات فمورده غير ذلك.
فانه يقال. اما أولا ـ فان دعوى الملازمة بين القول بالكلام النفسي وبين ان يكون الكلام اللفظي كاشفا عنه لا مثبتا له غير مسموعة وان قلت : ان الكلام النفسي ينكشف باللفظي مع ان الدليل ما يثبت ولازمه وجود النتيجة في الذهن قبلا ثم كون المقدمات واسطة في الاثبات. قلت : ان كلام الأشعري غير ملازم مع الغفلة حتى يناقش بالكشف دون الاثبات بل يقول ان الحكم المثبت هو الدليل على الكلام النفسي فكلامه غير ملازم مع الغفلة. هذا أولا. وأما ثانيا. فنحن نسلم ان الدليل هو المنشأ لثبوت النتيجة ولكن نقول انه لو عرض دليل غفلة وحصل التوجه اليه لفتة لم يخرج عن كونه دليلا فدعوى الملازمة بين الدليل وبين أن لا يكون مورده إلّا الاثبات غير مقبولة بل أن اللازم في البين هو وجود استدلال يطلب النتيجة من المقدمات واللازم في الاستدلال ان تكون النتيجة معلومة وأما في دلالة الدليل فلا يجب تذكر النتيجة من قبل.
والذي يسهل الخطب فان التعريف كما قلنا سابقا ليس تعريفا أساسيا بل هو من الغزالي وعلى طبق مسلكه ومذهبه أو انه ذكره على نحو من التوسعة.
وأما ما ذكره صاحب القوانين في حل الاشكال من الاجمال والتفصيل فلم نقف له على وجه فانّه لو كان الخطاب هو المجمل والمراد هو المفصل لزم ان تكون الأحكام هي الخطابات المجملة والتفصيلات هي الخطابات المفصلة والمعلوم ان المجملات لا تستنتج من المفصلات بل انما تحصل منها فلا يكون استدلالا ولا يرفع غائلة اتحاد الدليل والمدلول.