نية الصوم من دون أيّة خصوصية كما وانّه لو نوى صوم شعبان عملا بالاستصحاب أجزأه ولو بان خلافه وانّه كان رمضان فيقع منه وعليه النصّ والاتفاق. إلّا انّ الكلام في انّ اجزائه وانحسابه من رمضان هل هو تعبد محض أو ذلك أمر منطبق على القواعد الأوّليّة؟
يمكن المصير إلى الثاني بتقرير انّه كان ناويا لصوم هذا اليوم لكن لما لم يثبت انّه من رمضان استصحب شعبان فالاستصحاب أمر زائد على أصل نية الصوم ولما انكشف انّه كان من رمضان كان استصحابه لغوا إذ كان حكما ظاهريا وزائدا فلم يتغير الواقع عما هو عليه لثبوت أصل نية الصوم ولا يجعله من شعبان حقيقة وقصده غير مؤثر فهو معذور في قصد الخلاف كما وانّه لو نواه من دون أي قيد ثم بان أنّه من رمضان صحّ وأجزأه وهكذا الحال فيما لو نوى قضاء صوم فات منه سابقا غافلا عن انّ هذا اليوم من رمضان لوقع من رمضان ولغى قصده قضاء فائتة.
والحاصل انّه لما كان أصل النية والقربة حاصلا وثابتا فلا اشكال فإن صوم رمضان متعيّن وضعا فيقع منه سواء قصده أم لا نعم لو أخلّ بأن قصد الخلاف أو قصد صوما آخر عالما فلا يقع من رمضان ولا مما قصده. كما لا يخفى.
تتمّة
لا يضر انضمام الخوف من النار أو الطمع في الجنة أو غير ذلك مع النيّة فلا يعتبر تجريدها عنهما أما المعصومون سلام الله عليهم أجمعين فمن المعلوم صدور العبادة عنهم على أكمل وجه وأتم صورة لا بداعي خوف من النار ولا طمع في الجنة كما نسب إلى أبي الأئمة عليهالسلام (١).
__________________
(١) نهج البلاغة.