أداء أو قضاء فانّ المبهم لا يقع على إبهامه خارجا لعدم التشخص ما لم يكن وجود وعدم الوجود ما لم يكن تشخص وهكذا الحال في غير العبادات كما في نكاح إحدى البنتين أو طلاق إحدى الزوجتين. والمناقشة فيه بأن النكاح على احداهما لا على التعيين فالمبهم يقع خارجا على ابهامه ـ غير مسموعة ـ للزوم الترجيح بلا مرجح في صورة لا على التعيين فلذا كان طلاق إحداهما أو النكاح كذلك باطلا بحكم العقل.
والحكم بصحة النكاح أو الطلاق ثم الاستخراج بالقرعة كما عن بعض ـ أو التعيين باختياره كما عن بعض آخر. لا وجه له. أما القرعة فلأنّ موردها ما كان المقصود متعينا ثم اشتبه وفي المقام ليس تعين أصلا (١) وهكذا التخيير فإنّه لا وقوع حتى يختار إحداهما فرجع الأمر إلى الترجيح من غير مرجّح.
والمتحصل. ان الخصوصيات المرتبطة بالوضوء والغسل أو الصلاة أو غيرها إنّما تعتبر فيما يتوقف تعيين العمل عليها ـ كما نبّه الشهيد الثاني على ذلك ـ وإلّا فلا تعتبر. ففي الوضوء لا يعتبر ان يقصد الإباحة ولا غيرها بل تكفي نية الوضوء وهذا كاف. لأن السببية للطهارة ليست بجعل سوى الشارع وهكذا الحال في الصوم فإنّ صوم يوم واحد يصلح في حد نفسه للأداء والقضاء والواجب والندب وعن نفسه أو عن غيره بل لعل هذه الخصوصيات تتنافى مع كمال العبودية كما أفاد ذلك بعض الأعاظم من أرباب البصيرة.
ومن ثمرات هذه المقدمة انّ في يوم الشك وانّه من شعبان أو من رمضان تكفى
__________________
(١) مورد القرعة لا ينحصر فيما لو كان في الواقع تعين واشتبه ذلك المتعين بل لعل هذا لا يتطرق ـ كما قيل ـ إلّا في مورد الغنم الموطوء في قطيعة غنم ـ على ما ورد به النص ـ بل ان القرعة في جلّ مواردها لو لا الكل يكون فيما لا تعين إلّا بسبب القرعة ـ وذلك لرفع التحيّر والترديد ـ ولعل من هذه الجهة صار بناء العقلاء على اجرائها في كافة موارد الترديد والحيرة. والتفصيل في محله من مبحث القواعد الفقهية فراجع. المقرر.