اعتبارها انّما هو بالعجز مع انّ في هذه الموارد المعبر عنها بالأحكام الظاهرية يكون الشك أو الظن مأخوذا في الموضوع سواء في ذلك الأصول أو الامارات من البيّنة وخبر الواحد واليد بناء على كون الأخير امارة فلا بد حينئذ من النظر في ان الأصول والامارات هل هي من أحكام الشك ونحوه أو أنّها من أحكام العلم اذ الموجود في مواردها علم وشك فمورد الاستصحاب هو العلم بالسابق والشك في اللاحق ومورد البراءة هو العلم بالعدم الأزلي والشك في حدوث التكليف والاحتياط هو العلم الاجمالي بالحكم والشك في ان المأمور به أو المنهى عنه هذا أو ذاك وهكذا في باقي الموارد.
أما الاحتياط والتخيير والاستصحاب فهي آثار العلم دون الشك أما البراءة فهي كما ذكرنا علم سابق وشك لا حق فمرجع الأصول الأربعة انّما هو الى العلم والمعلوم ان أثر العلم ليس تكليفا جديدا وأما الامارات. فمرجعها الى تنزيل الدليل غير العلمي منزلة العلمي والدليل العلمي أثره اعطاء العلم وأثر العلم هو التنجيز فالامارات التي تقوم مقام الدليل العلمي أثرها أيضا أثره ولكن تنزيلا فخبر الواحد مثلا يكون أثره تنجز مؤداه وثبوته وهكذا غيرها فالمرجع فيها أيضا هو التنجيز.
فالمتحصل ان مرجع الأصول والامارات هو العلم والتنجز والعذر فلا حكم في مقابل الحكم الواقعي فلا مجال للتفكيك بين الحكم الواقعي والظاهري وما أجاب (١) صاحب المعالم عن الجواب الذي تقدم من العلامة. انما يتفرع على التفكيك المذكور وليس كذلك. نعم. ما ذكرنا سابقا هو الحق في توجيه كلام العلامة من أن الأحكام الواقعية في مرحلة الثبوت والتنجز معلومة وإن كانت في مرحلة أخرى مظنونه.
__________________
(١) معالم الأصول : ص ٢٤.