منه الوجوب أو الندب أو القدر الجامع وهكذا النهي والعام والخاص وغير ذلك.
لا يقال. انّ البحث عن مباحث الألفاظ انّما هو من حيث وقوعها في كلام الشارع وهذا هو عنوان الدليلية.
فانّه يقال. كون المقصود بالبحث استفادة الحكم الشرعي شيء وكون المقصود به وقوعها في كلام الشارع شيء آخر وكم فرق بينهما لوضوح ان وقوعه في كلامه لا يكون قيدا للبحث عنه أبدا فانّ البحث لا يكون إلّا عما وضع للفظ الأمر والنهي وصيغتهما لغة فإذا ثبت وضعه كذلك لأحد المعاني حصل المقصود سواء كان في كلام الشارع أو كلام غيره إلّا ان غرض الأصولي هو استفادة الحكم الشرعي من كلام الشارع لا ان وقوعها في كلامه الشريف قيد للبحث. والحاصل ان هذه المباحث لا ترجع الى عوارض الأدلة إلّا مبحث واحد وهو التعادل والترجيح اذ مرجعه الى تعارض الدليلين وقد جعلوه خاتمة لمسائل الأصول.
وأما المذهب الثاني. فمردود أولا بأن أدلة الفقه ليست إلّا أربعا فلا يتم كون موضوع الأصول هي بذواتها وثانيا بأنه يلزم من ذلك دخول علم التفسير في أصول الفقه لوضوح رجوعه الى الكتاب ولكن قد سبق ان الغرض من البحث ليس هو وقوع المبحوث عنه في الكتاب أو السنة فلا يكون وقوعه فيهما قيدا للبحث عنه قطعا.
ثم. انه قد ذهب الشيخ الأنصاري قدسسره الى ان البحث عن حجية خبر الواحد بحث عن السنة وانّه هل تثبت به أو لا (١) ـ فهذا بحث عن عوارض الدليل واعترض عليه صاحب الكفاية في تعليقته على الفرائد بأن ثبوت السنة بخبر الواحد ليس من عوارض السنة بل بحث عن وجود السنة الذي هو مفاد كان التامة لا الناقصة فثبوت
__________________
(١) فرائد الأصول للشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره في أوائل بحثه عن حجية خبر الواحد.