منافاة ذلك للعموم البدلي واضح. وكأنّ ذلك كان مرتكزا في نظر صاحبي المعالم والقوانين قدسسرهما لكنهما لم يحققاه تماما ولهذا وقعا موقع الاعتراض والايراد ممن أتى بعدهما أما صاحب المعالم فلذهابه الى أخذ الموضوع له مقيدا بقيد الوحدة ولازم استعمال اللفظ في أكثر من معنى اسقاط القيد المذكور والغائه وهذا ينتج استعمال اللفظ في جزء معناه ولهذا أجاز ذلك بعنوان المجاز دون الحقيقة (١). وفيه. ان قيد الوحدة ليست جزء ما وضع له والوحدة انّما هي في عنوان المسمى الذي ه ه واسطة ولو زالت هذه الواسطة لم يكن الاستعمال بصحيح أصلا وهذا العنوان يكون بالنسبة الى كل من المعنيين بدليا واستعمال اللفظ في أكثر من معنى متوقف على كون العموم شموليا. فلذا لا يجوز هذا النحو من الاستعمال فهو قدّس الله سره قد التفت الى وحدة في البين إلّا أنّه تخيل انّها في طرف الموضوع له ولذا قال انّه بعد حذفها لا مناص من القول بالتجوز لاستعمال الكل في الجزء.
وأما صاحب القوانين. فهو قدسسره قد التفت الى أن الوحدة ليست قيدا للموضوع له ولذا ذهب الى أنّ الموضوع له وضع له اللفظ في حال الوحدة فالواضع وضع اللفظ للمعنى في حال وحدة المعنى وانفراده وهذا الحال ينافي استعمال اللفظ في أكثر من معنى أي في غير حال الانفراد إلّا برخصة من الواضع فيجوز حينئذ ولكن الرخصة مفقوده فالمرجع هو عدم الجواز (٢) وقد أورد عليه صاحب الفصول (٣) بأن حال الانفراد مما لا يفيد فائدة في حد نفسه نعم لو كان قيدا في جانب المعنى فالاستعمال غير جائز وليس ممنوعا عند عدم اشتراط الوحدة ضرورة ان الأسماء تصدق عند تفسير الحال
__________________
(١) معالم الأصول : ص ٣٣ ، طبعة عبد الرحيم الحجرية.
(٢) القوانين المحكمة : ج ١ ، ص ٦٧ ، طبعة عبد الرحيم الحجرية.
(٣) الفصول الغروية : ص ٥٥ ، الطبعة الحجرية.