ثانوي للحكم كما قوله سبحانه وتعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ)(١) الخ فزيد الفقير يستحق الزكاة لا من باب انّه زيد بل من باب انطباق عنوان الفقر عليه فلو زال الفقر زال استحقاق الزكاة فكلما وجد الوصف وجد الحكم وكلما ارتفع ارتفع. ومحل هذا العنوان هو كل مورد يكون فيه مبدأ الوصف علة لثبوت الحكم بحيث يدور مداره حدوثا وبقاء فالوصف هنا موضوع للحكم كما في الآية الشريفة.
اذا تبين ذلك فلا بد من تحقيق انّ الاستعمال هل هو نوعان أحدهما في الذات والآخر في المسمى أو ليس في البين استعمال واحد وعلى الثاني فهل هو حقيقي أو مجازي؟ فنقول :
قد عرفت انّه اذا كان مبدأ الوصف علة للحكم فالوصف عنوان للحكم ومن المعلوم كما مرّ اعتبار بقاء علقة التسمية بين اللفظ ومعناه وأما تطبيق ذلك على المقام فيظهر مما قال مولانا علي أمير المؤمنين عليهالسلام في حديث أبي الأسود الدئلي في تعريف الاسم (الإسم ما أنبأ عن المسمى) ومن البديهي انّ علقة التسمية بين اللفظ والمفهوم هي العلة للإنباء اذ لفظ زيد قبل وضعه لرجل معين ما كان له ارتباط به كلفظ زيد بالنسبة الى الرجل وانّما حصل الارتباط بسبب علقة التسمية فإذا كانت علة فيكون الموضوع الابتدائي هو الوصف أي عنوان المسمى وإلّا لم يكن اللفظ منبأ عن مفهوم فمسمى زيد ينبئ ويحكي عن المسمى به أي عن عنوان المسمى المنطبق على هذا الشخص فالاستعمال يكون دائما في عنوان المسمى إلّا ان هذا العنوان يلاحظ تارة آليا وأخرى استقلاليا كما في المرأة فإنّها تارة تكون ملحوظة بالأصالة من دون توطئة لاراءة الصورة وأخرى يكون النظر فيها آلة لرؤية الصورة. فلا يحصل في المقام إنباء ما لم ينتزع الوصف عن المبدا فالمسمى بزيد قد يكون واسطة لاراءة
__________________
(١) سورة التوبة : آية ٦٠.