وكذا الرقبة فإنّها مطلق مع قطع النظر عن القيد فيشمل المؤمنة والكافرة على سبيل البدل. ولا فرق بين وجود حكم في الكلام وعدمه ولكن بعد تعلق الحكم يتحلّى العموم الموضوعي بالعموم الحكمي وكذا في الرقبة ولكن قد يلتبس الأمر في أنّ العموم الحكمي هل يستند الى وضع اللفظ أو الى الهيئة التركيبية؟ فلذا ذهب جمع الى التجوز في مورد العام المخصص. ولكن يرد عليه ان عموم الحكم غير مستند الى عموم اللفظ المفرد فالتخصيص لا يوجب تجوزا. نعم يصح استناده الى الهيئة التركيبية وهذه الهيئة التي سببها إمّا الاسناد الوقوعي وإمّا النسبة الحملية فهل يكون وضعها على نحو تكون تلك النسبة فيها على وجه العموم أو انّ عموم الحكم انّما هو باعتبار المورد؟ والحق ان سريانها على وجه الاقتضاء.
ولكن الالتباس يزول بالتأمل اذ كما تجري أصالة الحقيقة عند الشك في مراد المتكلم من حيث نصب القرينة واختفائها فكذلك في المقام يجري اصالة العموم والاطلاق بالنسبة الى عموم الحكم واطلاقه. فكل من التبادر الحاقي والاطلاقي يوجب حمل اللفظ على معناه المتبادر والاختلاف بينهما في الثمرة من حيث التجوز فإنّ في مورد الحاقي يلزم قيام القرينة على عدم العلاقة ولكن الاطلاقي لا يحتاج الى قرينة لعدم ارادة خلاف المعنى الموضوع له بل انّما أريد خلاف اللفظ فلذا لا فرق بين التخصيص الكثير أو القليل وانّما قلنا هذا لدفع توهم بعض ومصيرهم الى أن تخصيص أغلب الأفراد موجب للمجاز.
وأما الانصرافي وهو فيما اذا شك في انّه هل أريد المعنى المتبادر أو غيره فينصرف الى المتبادر ما لم تقم قرينة على الخلاف فعدم التبادر وإن كان غير دال على التجوز كما انّ التبادر ليس علامة الحقيقة إلّا أنّ الأثر الذي هو بمعنى الأخذ بالمتبادر موجود ثابت فالأمر في الانصرافي واضح وأما في الاطلاقي فترتفع الشبهة بالرجوع الى موارد الاستعمالات والعجب من صاحب المعالم حيث قال بوجود اللفظ الموضوع