المبدأ كصحة سلبه عن المتلبس في الاستقبال ، لوضوح ان مثل (القائم) و (الضارب) لا يصدق حقيقة على من لم يكن متلبسا بالقيام والضرب في حال الجري وان كان متلبسا بالمبادئ قبل الجري ، كيف لا يصح السلب مع صدق اضداد المشتق على الذات اعني صدق (القاعد) على الذات التي كانت (قائما) فيما مضى فصدق القائم والقاعد على الذات الواحدة في آن واحد مستلزم لاجتماع الضدين ، لان القائم والقاعد متضادان بحسب ما ارتكز لهما من المعنى كما لا يخفى ، اي من المعنى اللغوي لهما.
توضيح لا يخلو من فائدة : وهو ان عمدة الاقوال في مسألة المشتق ثلاثة :
الاول : كونه موضوعا للقدر المشترك بين المتلبس بالمبدإ في الحال وبين ما انقضى عنه المبدأ ، والقدر المشترك هو خروج المبدأ من العدم الى الوجود. فان المبدأ كما خرج من العدم الى الوجود في موارد التلبس ، كذلك خرج من العدم الى الوجود في موارد الانقضاء.
فبناء على هذا يكون المشتق مشتركا معنويا ، لان الموضوع له الكلي وهو خروج المبدإ من العدم الى الوجود له فردان (المتلبس) و (المنقضي) وهو يصدق عليهما بنحو صدق الطبيعي على افراده ، فالمشتق وضع لذات تلبس بالمبدإ في الجملة اي سواء كان تلبسه باقيا الى حين الجري أم كان منقضيا في حين الجري.
الثاني : كونه مشتركا لفظيا بين المتلبس والمنقضى. فبناء على هذا الاساس يكون الوضع متعددا كما أنّ الموضوع له متعددا.
الثالث : كونه حقيقة في احدهما ومجازا في الآخر يعني حقيقة في المتلبس في الحال ومجازا في المنقضى عنه المبدأ ، فهذا الثالث مختار المصنف قدسسره.
وقد استدل عليه بوجوه :
الاول : تبادر خصوص المتلبس في الحال ، مثلا اذا قال المولى لعبده : (اذهب الى السوق واضرب كل قائم فيه واعط القاعد درهما) فانه يتبادر خصوص القائم فعلا وخصوص القاعد فعلا حين عبوره في السوق. كما ان الجمل الاسمية كذلك ،