مقيدا ، اي انه ليس بضارب الآن ، فهذا غير مفيد بحال المصنف ، لان علامة المجاز صحة سلب المطلق مثل صحة سلب الاسد بمعناه المرتكز في الذهن عن الرجل الشجاع ، لا سلب المقيد نحو سلب الانسان الابيض عن الزنجي ، فانه لا يكون علامة لكون الانسان مجازا في الزنجي ، فان سلب المقيد اعم من سلب المطلق ، فقد يصح معه سلب المطلق كما في (الفرس) فيصح سلب الانسان المطلق عنه ، كما يصح سلب الانسان المقيد كسلب الانسان الابيض عنه ايضا ، وقد لا يصح معه سلب المطلق كما في الزنجي مثلا ، فانه يصح سلب الانسان الابيض عنه ولا يصح سلب الانسان المطلق عنه كما هو ظاهر ، وحينئذ يسقط الاستدلال بها على كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ ومجازا فيمن انقضى عنه المبدأ.
قوله : وفيه انه ان اريد بالتقييد تقييد المسلوب ... الخ توضيح الجواب عن هذا الإشكال : ان القيد تارة يكون قيدا للمسلوب اعني منه المشتق ، نحو (زيد ليس بضارب) في حال انقضاء المبدأ عن (زيد) ، فحال الانقضاء قيد للضارب المسلوب عن (زيد). واخرى يكون قيدا للمسلوب عنه ، اعني منه الموضوع ، وهو (زيد) في هذا المثال نحو (زيد) المنقضي عنه الضرب (ليس بضارب). وثالثة يكون قيدا للسلب نحو (زيد ليس) في حال الانقضاء (بضارب).
يعني : ان عدم الضاربية لزيد متحقّق في حال الانقضاء ، وفي ضوء هذا البيان نقول : انه إن كان قيدا للمشتق فلا يكون صحة السلب حينئذ علامة للمجاز لانه يعتبر في علاميتها صحة سلب اللفظ بماله من المعنى المرتكز في الذهن. والحال ان المفروض تقييد المشتق بحال الانقضاء. وسلب المقيد لا يستلزم سلب المطلق ، لانه يصدق (زيد ليس بضارب الآن) اذا انقضى عنه الضرب ، ولا يصدق (زيد ليس بضارب) لكونه ضاربا في الامس.
فصحة السلب ، التي يكون المسلوب فيها مقيدا بحال الانقضاء كما في المثال المذكور ، علامة لعدم الوضع لخصوص المنقضي عنه المبدأ ، ولا يكون هذا السلب علامة لعدم وضع المشتق للقدر الجامع بين المتلبّس بالمبدإ في الحال وبين