المنقضي عنه المبدأ. كما يصحّ سلب الانسان عن (زيد) اذا صار ترابا بعد الموت ، فيقال (زيد ليس بانسان) في حال الترابية ، وهو لا يدل على كون استعمال لفظ الانسان في (زيد) مجازا لان لفظ الانسان وضع للقدر الجامع بين (زيد) وغيره من افراد الانسان وهو الحيوان الناطق.
فكذا هنا يعني وان صحّ سلب (الضارب) عن (زيد اذا انقضى عنه الضرب) ، فهو لا يدل على كون استعمال لفظ (الضارب) في (زيد) مجازا ، لان الضارب وضع للقدر المشترك بين المتلبس وبين المنقضى عنه المبدأ ، وهو عبارة عن خروج المبدإ من العدم الى الوجود ، فكما خرج المبدأ من العدم الى الوجود في المتلبس ، فكذلك خرج منه اليه فيمن انقضى عنه المبدأ. فلا يكون هذا السلب دليلا على وضعه للمتلبس كما هو المدعى.
وان كان قيدا للموضوع ، فصحة سلب المشتق تكون علامة المجاز. لان المفروض كون المسلوب مطلقا بلحاظ حال الانقضاء ، فيصح ان يقال (زيد المنقضي عنه الضرب ليس بضارب) فتقييد الموضوع لا يضر بكون صحة السلب علامة المجاز ، اذ لو كان (زيد المنقضى عنه الضرب) من مصاديق (ضارب المطلق) لم يصح سلب (الضارب) بنحو الاطلاق عن (زيد). والحال ان هذا السلب يجوز ، فلا يكون (زيد ضارب المطلق).
وان كان قيدا للسلب فصحة السلب حينئذ تكون علامة للمجاز ايضا ، لان المفروض انه يصح سلب (الضارب) على نحو الاطلاق عن (زيد) بلحاظ حال الانقضاء ، كما انه لا يصح سلب المشتق عن الذات بلحاظ حال التلبس.
فسلب المحمول مقيّدا بحال الانقضاء اعم من سلب المطلق ، نحو (زيد ليس بضارب) من دون تقييد المحمول بكلمة (الآن أو غدا أو امس) ، اي من دون تقييده بزمان. وجه الاعمية ما قرّر في المنطق من كون نقيض الأخص اعم من نقيض الأعم كاللاإنسان الذي هو نقيض الأخص وهو الإنسان أعم من اللاحيوان وهو نقيض الاعم وهو الحيوان. فكل لا حيوان لا انسان وبعض اللاإنسان لا حيوان