العنوان للحكم حدوثا وبقاء ، بحيث يدور الحكم مدار صدق العنوان. فمتى صدق العنوان كان الحكم ثابتا ، ومتى لم يصدق العنوان لم يصدق الحكم ، نحو (قلّد المجتهد) يدور وجوب التقليد مدار الاجتهاد حدوثا وبقاء كما هو ظاهر.
اذا عرفت هذه المقدمة فاعلم ان المشتق في الآية الشريفة لو كان من القسم الثالث ، بحيث يكون الحكم فيها يدور مدار صدق العنوان حدوثا وبقاء ، فاستدلاله عليهالسلام بالآية الكريمة يبتني على كون الظالم فيها حقيقة في الاعم ، لانه لو لم يكن حقيقة في الاعم لم يكن هذا العنوان باقيا للثلاثة المعهودة حين تصديهم للمنصب الجليل وهو الامامة.
واما اذا كان العنوان من قبيل القسم الثاني ، بحيث كان يكفي في عدم اللياقة صدق العنوان حدوثا فقط ولو آناً ما ، لثبوت عدم نيل العهد الى آخر بقاء المتلبس بالظلم الآني. فاستدلال الامام بالآية الكريمة لا يبتني على كون الظالم حقيقة في الاعم ، بل الاستدلال انما يكون لاجل كفاية صدق عنوان الظالم ولو آناً ما في عدم نيل العهد والامامة ولو بعد انقضاء الظلم وزوال العنوان ، كما في الزاني والزانية ، والسارق والسارقة ، حيث يكفي فيهم صدق العنوان بلحظة لثبوت القطع والجلد ولو بعد زوال عنوان الزاني والسارق ، ولا دليل عقلا ولا نقلا على كون الآية المباركة من قبيل القسم الثالث ، بل جلالة منصب الامامة يكون قرينة مقامية ، بل قرينة عقلية على كونها من قبيل القسم الثاني ، بمعنى أن صدق عنوان الظالم ولو في مدة قليلة يكفي لعدم نيل منصب الامامة لا سيما الأشخاص المعهودين الى آخر عمرهم ، ولا يخفى ان المناسب لذلك ان لا يكون المتقمّص بالامامة متلبّسا بالظلم اصلا ولو كان آناً ما.
قوله : ولا قرينة على النحو الاول لو لم نقل بنهوضها على النحو الثاني ... الخ المراد من النحو الاول هو النحو الثالث وانما عبر المصنف عن الثالث بالاول لانه لما قدم النحو الثالث على النحو الثاني في قوله : واما اذا كان على النحو الثاني فلذا قال هو الاول وهو اول اضافي بالنسبة الى الثاني وثالث حقيقي من حيث انه ذكر ثالثا