صنما أو وثنا مدّة مديدة ، كالاول والثاني والثالث. ومن الواضح ان استدلال الامام عليهالسلام مما لا يتم إلّا على القول بكون الظالم للاعم وحقيقة في الاعم ، وإلّا لم يصح التعريض لهم لزوال تلبسهم بالظلم حين التصدي ولو بحسب الظاهر لانهم آمنوا بالله الواحد وبرسوله واليوم الآخر ظاهرا وصورة لا واقعا وحقيقة كما يستفاد من الاخبار.
قال المصنف : انا نمنع اولا : ابتناء استدلال الامام عليهالسلام على ظهور وضع المشتق للاعم ، بل يمكن ان يكون ابتناؤه على الظهور العرفي الذي يعتني به جميع العقلاء ، وان كان بمعونة القرينة العقلية التي هي بيان جلالة منصب الامامة ، لان الآية الشريفة مسوقة لبيان علو منصب الامامة ظاهرة في عليّة الظلم لعدم نيل من تلبّس بالظلم للامامة.
وثانيا : انا لو سلمنا ابتناء الاستدلال على الظهور الوضعي لأمكن ان يكون جري الظالم على الذات بلحاظ حال التلبس بالمبدإ وهو على نحو الحقيقة كما مرّ مرارا.
وتوضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة وهي : ان الوصف العنواني الذي يؤخذ موضوعا للحكم الشرعي في لسان الدليل على اقسام ثلاثة :
احدها : ان يكون لمحض الإشارة الى المعنون من دون دخل العنوان في الحكم اصلا ، نحو (أكرم هذا الجالس) حال كونك مشيرا الى الشخص الخاص الذي يستحق الاكرام لوجود مناط الاكرام فيه ، ولا يستحق لاجل كونه جالسا ومعنونا بعنوان الجلوس.
وثانيها : ان يكون العنوان لاجل الإشارة الى علّية العنوان للحكم حدوثا لا بقاء ، بحيث لو صدق العنوان ولو آنا لما ثبت الحكم ولو بعد زوال العنوان ، كما في آيتي السرقة والزنا ، حيث يكفي فيهما صدق العنوان لثبوت القطع والجلد ولو بعد زوال العنوان.
وثالثها : ان يكون اخذ العنوان موضوعا للحكم لاجل الإشارة الى علّية