ويراد من الضرب تألم الجسم. فارادة هذا المعنى من المبدإ ، وان كان مجازيا لعلاقة السببية والمسببية لان القتل سبب لزهوق الروح والضرب سبب لتألم الجسم ، لكنهما لا يوجبان المجاز في هيئة المشتق ، بل المجاز في المادة فقط. ومن الواضح ان المبدأ باق في حال التلبس وفي حال الانقضاء. فعدم صحة سلبهما انما يكون لاجل بقاء تلبس الذات بالمبدإ بسبب هذا المعنى المجازي.
قوله : وقد انقدح من بعض المقدمات انه ... الخ اي قد ظهر من المقدّمة الرابعة ان اختلاف المبادئ ، من حيث الفعلية كالضرب ومن حيث الملكة كالعدالة ومن حيث الحرفة كالخياطة ومن حيث الصنعة كالزراعة ، لا يوجب تفاوتا في وضع المشتق للمتلبس في الحال أو للأعم منه وممن انقضى عنه المبدأ ، كما لا يوجب اختلاف المبادئ من حيث الحقيقة والمجاز تفاوتا في وضع المشتق للخصوص أو للعموم ، لعدم الملازمة بين التصرف في المادة وبين التصرف في هيئة المشتق ، وهو ظاهر. نعم لو اريد من المبدإ نفس القتل والضرب ، فعدم صحة سلب المشتق يكون ممنوعا ، بل يصح السلب في مورد الانقضاء فيقال (زيد ليس بمقتول الآن) و (عمرو ليس بمضروب الآن) كما انه لا يصح السلب اذا كان جري المشتق على الذات بلحاظ حال التلبس والوقوع كما مرّ سابقا.
الوجه الثالث :
قوله : الثالث استدلال الامام عليهالسلام تأسيا بالنبي الاكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم ... الخ والثالث استدلال الامام عليهالسلام تأسّيا بالرسول الاكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم بقوله تعالى : (وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)(١) على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الامامة للناس والخلافة لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم تعريضا بمن تصدى لمنصب الامامة ممن عبد
__________________
(١) سورة البقرة : آية ١٢٤.