المحل وهو الميزاب واريد الحال وهو الماء الجاري فيه.
ولكن ظاهر (الفصول) بل صريحه اعتبار الاسناد الحقيقي في صدق المشتق على الذات حقيقة ، وكأنّ (الفصول) خلط بين المجاز في الاسناد المسمى بالمجاز العقلي وبين المجاز في الكلمة المسمى بالمجاز اللغوي.
فاذا كان المجاز في الاسناد فيصدق (جار) على الميزاب ولو عناية ومجازا وعرفت ان المجاز في الاسناد لا يستلزم المجاز في الكلمة. بقي هنا ثلاثة مطالب :
الاول : ان المجاز على ثلاثة اقسام :
القسم الاول : المجاز في الكلمة ، وهو استعمال الكلمة في غير معناها الاصلي لمناسبة بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي.
القسم الثاني : المجاز في الحذف ، وهو ما اذا حذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه واعرب المضاف اليه باعراب المضاف نحو (جاء ربك) اي امر ربك أو حكم ربك لاستحالة مجيء الرب جلّ وعلا ، وهو المسمى بالمجاز في الاعراب ايضا.
القسم الثالث : المجاز في الاسناد ، نحو (زيد عدل) فالموضوع والمحمول في هذا المثال قد استعملا في معنييهما الحقيقيين ، ولكن يحكم العقل بان اسناد العدل الى (زيد) مجاز وهو المسمى بالمجاز العقلي ايضا.
الثاني : الثمرة في بساطة مفهوم المشتق أو تركبه هي انه اذا قلنا ببساطته فتعريف الانسان بالناطق وحده أو الضاحك وحده لا يصح لعدم الترتيب في الشيء الواحد ، والحال ان النظر عبارة عن ترتيب امور معلومة لتحصيل امر مجهول ، واذا قلنا بتركبه فتعريف الانسان بهما صحيح ، كما ان الاول يسمى حدا ناقصا ، والثاني رسما ناقصا عند اهل المنطق.
الثالث : بيان الثمرة الفقهية على بحث المشتق ، وهي انه تترتب امور عليه : احدها : كراهة البول تحت الشجرة التي لا ثمرة لها فعلا مع كونها ذات ثمرة قبلا ، فان قلنا بوضع المشتق للاعم فهو مكروه ، وان قلنا بوضعه لخصوص المتلبّس بالمبدإ في