يتعلق الامر بالصلاة مجردة عن داعي الامر ولا بداعي الامر مجردا عن الصلاة ، فظهر عدم قدرة المكلف على اتيان الصلاة المقيدة بداعي امرها بقصد داعي امرها لان هذا المأمور به الذي هو الصلاة لا يكون لها أمرا على حدة لنفسها اذ المفروض انه لا يكون الامر المتعدد في المقام الا امرا واحدا الذي تعلق بالصلاة وقصد القربة فالاتيان بالمأمور به في الخارج بداعي امره غير ممكن اذ ليس لنفسه امر ، فاخذ قصد القربة في المأمور به ـ شرطا ولا شطرا ـ لا يمكن اصلا كما لا يخفى.
قوله : ان قلت نعم ولكن نفس الصلاة ايضا صارت مأمورا بها بالامر بها ... الخ فما المانع من ان تكون نفس الصلاة ايضا مأمورا بها ، كما انها مأمور بها مقيدة بقصد القربة. فالامر تعلق صراحة بالصلاة المقيدة بقصد القربة ، وتعلق ضمنا بنفس الصلاة من حيث هي هي لانحلال الامر بالمقيد الى امرين :
احدهما : تعلق بالذات ، التي كانت معروضة للتقييد.
وثانيهما : بالقيد ، وهو داعي الامر. فيمكن للمكلف اتيان الصلاة بداعي امرها الضمني ، فارتفع تعذر اتيان الصلاة بداعي امرها الى الأبد لان الصلاة تكون مأمور بها بالامر بها مقيدة بقصد القربة صراحة ، وهي من حيث هي هي مأمور بها ضمنا.
قوله : قلت كلّا لان ذات المقيد لا تكون مأمورا بها فان الجزء التحليلي ... الخ فاجاب المصنف قدسسره عن الإشكال المذكور ان المقيد والقيد في الخارج موجودان بوجود واحد هو الصلاة الخاصة ، فالصلاة التي هي ذات المقيد لا مأمور بها حتى يمكن اتيانها بداعي امرها.
والحال ان الامر لا يدعو المكلف الا الى المأمور به نفسه ، فاذا لم تكن الصلاة بنفسها مأمورا بها فلا يمكن ان يؤتى بها بداعي امر المتعلق بها وبغيرها بعنوان داعي امرها ، اي امر نفسها.
فالصلاة بما هي صلاة ليست بمأمور بها ، فلا يمكن اتيانها بداعي امرها وقصد القربة. ويجاب عنه بتقرير. آخر ، وهو ان الأجزاء تكون على نحوين :
الاول : خارجية. والثاني : عقلية.