باطلاق الصيغة صالحية تقييدها بقصد القربة ، فاذا امتنع التقييد ، اي تقييد متعلق الامر بقصد الامر وقصد القربة لمحذور الدور ، امتنع الاطلاق ، وان كان مسوقا في مقام البيان فلا يصح التمسك باطلاق الصيغة الا في القيود التي يمكن عقلا اعتبارها في المأمور به بشرط كون الاطلاق مسوقا في مقام البيان. فانقدح بذلك انه لا وجه لاستظهار التوصلية من اطلاق صيغة الامر بمادتها. ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه الغائي أو التوصيفي مما هو ناشئ من قبل امر المولى من اطلاق مادة الامر في العبادة لو شك في اعتباره فيها ، اذ الاطلاق يجري في مورد صالحية التقييد ، فقصد الوجه مثل قصد الامر في امتناع اخذ كل واحد منهما في المأمور به ، للزوم الدور في كليهما وفي الثاني ، فقد مضى بيانه.
واما بيان لزوم الدور على الاول فلان الامر يتوقف على موضوعه ، وعلى جميع قيوده ومن جملتها قصد الوجه ، وقصد الوجه في فعل المأمور به يتوقف على صدور امر ايجابي أو ندبي من قبل المولى ، فلا تثبت التوصلية لاطلاق مادة الامر ولا لتمامية مقدمات الحكمة في المقام ، بالاضافة الى الأمور الناشئة من قبل امر المولى ، اي لا تثبت توصلية الواجب للاطلاق اللفظي.
قوله : نعم اذا كان الامر في المقام بصدد بيان تمام ما له دخل ... الخ هذا اشارة الى الاطلاق المقامى ، بيانه : وهو انه اذا كان الآمر بصدد بيان الأشياء الدخيلة في حصول غرضه ، وان لم تكن دخيلة في متعلق أمره. وبيّن أشياء وسكت عن اشياء ، فالسكوت قرينة على عدم دخل ما يحتمل دخله في الغرض ، سواء أمكن اخذه في متعلق الامر أم لم يمكن فيه ، لانه لو لم يكن كذلك للزم نقض الغرض وهو قبيح لا يصدر من المولى الحكيم تعالى.
فالاطلاق المقامي الذي يعبّر عنه بالاطلاقي الحالي يتركب من مقدمتين :
الاولى : كون المتكلم في مقام بيان كل ما له دخل في غرضه وان لم يكن دخيلا في متعلق الامر. أما الاطلاق اللفظي فيشترط كون المتكلم في صدد بيان تمام ما له دخل ـ شطرا أو شرطا ـ في المأمور به وفي متعلق أمره ، وبهذا يمتاز هذا