والكراهة بالآية الشريفة : (فَاصْطادُوا)(١) فهو ، اي فالاستدلال ، اجنبي عن المدعى ايضا لان الصيغة مقرونة ايضا بالقرينة اللفظية ، وهي الأدلة التي تدل على اباحة الصيد والاصطياد في الازمان.
وكما احتجّ القائل بكونها ظاهرة في الاستحباب بالآية المباركة : (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ)(٢) وهي ايضا قرينة اي مقرونة بالقرينة اللفظية وهي الروايات التي تدل على الاستحباب المؤكد في التقارب مع النساء. وكما استدل القائل بالتبعية لما قبل النهي بموارد استعمالها ، فلو خلا المورد عن القرينة لصار مجملا لا يحمل على شيء إلّا بناء على كون حجية اصالة عدم القرينة في صور الشك في وجودها من باب التعبد لا من باب حجية الظهور.
فاذن تحمل على الوجوب على القول بوضعها له ، أو على الاستحباب على القول بوضعها له ، أو على الاباحة على مذهب من قال بكونها موضوعة لها ، كما قال به بعض الاصوليين قدسسرهم. فتحتاج في هذا المورد الى قرينة معيّنة ، نظير لفظ المشترك. كما ان وقوعها عقيب الحظر يوجب صيرورتها مجملة اذا لم تكن هناك قرينة ، فلا مجال للتثبت بموارد الاستعمال ، فهذا اشارة الى ابطال الاستدلال على المدعى بموارد الاستعمال كالآيات المتقدمة.
خلاصة الكلام : ان الكلام في المقام في ان وقوع الامر عقيب الحظر هل هو من القرائن العامة التي لا يجوز العدول عن مقتضاها إلّا بالدليل الموجب لظهورها في الاباحة أو الوجوب أو الرجوع الى حكم سابق هو النهي بأي نحو كان ، والاستعمال والوقوع لا يدلان على شيء من ذلك لامكان استناد الظهور فيه الى قرينة خاصة غير الوقوع عقيب الحظر ، فلا يصح الاستناد اليه في اثبات الدعوى.
غاية الامر : ان صيغة الامر ، بملاحظة وقوعها عقيب الحظر سواء كان متحققا ام كان متوهما ، لا يبقى ظهور لها في الوجوب ، وتصير مجملا ، فلا يتعين احد
__________________
(١) سورة المائدة ، آية ٢.
(٢) سورة البقرة : آية ٢٢٢.