(لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ)(١)(وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا)(٢) لان امر (فاقتلوا) في الاولى معلق على الانسلاخ من باب تعليق الجزاء على الشرط. والحال ان انسلاخ الأشهر علة لزوال النهي عن قتلهم.
ولان أمر (فأتوا) في الثانية معلّق على التطهر وهو علة زوال النهي عن قربهن في المحيض.
ولان امر (فاصطادوا) في الثالثة معلق على الإحلال من الإحرام وهو علة زوال النهي عن الاصطياد.
ففي الاولى صيغة الامر ظاهرة في الوجوب اذ قتلهم كان واجبا قبل النهي.
وفي الثانية صيغة الامر ظاهرة في الاستحباب ، لان قربهن كان مستحبا قبل النهي.
وفي الثالثة هي ظاهرة في الاباحة اذ الاصطياد كان مباحا قبل النهي. فالاقوال التي ذكرت هنا ثلاثة. كما ذكرت آنفا.
قوله : الى غير ذلك من الاقوال المتعددة في المقام فلا طائل في تفصيلها.
قوله : والتحقيق انه لا مجال للتثبت بموارد الاستعمال فانه قل ... الخ والخلاف في هذا المقام فيما تخلو الصيغة عن القرينة على الوجوب أو الندب أو الاباحة أو التبعية لما قبل النهي ، لا فيما اقترنت بها. فالاستدلال بموارد استعمالها ووقوعها عقيب الحظر المتحقق او المتوهم على الوجوب ، اي على كونها ظاهرة فيه كما استدل بالآية الشريفة : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ)(٣) القائل بكونها ظاهرة فيها في الوجوب ، اذ قتلهم واجب بعد انسلاخ الأشهر الحرم لانها مقرونة بالقرينة اللفظية وهي آيات أخر تدل على وجوب قتلهم ، اجنبي عن المدعى ، فهو خبر للاستدلال السابق وكما استدلّ القائل بالاباحة بالمعنى الاخص الذي يقابل الوجوب والحرمة والاستحباب
__________________
(١) سورة المائدة : آية ٩٥.
(٢) سورة المائدة : آية ٢.
(٣) سورة التوبة : ٥.