الممتد المتصل فرد واحد وليس دفعة. كما ان بين الدفعات والافراد ايضا عموم من وجه ، مادة الاجتماع في انشاء عتق ثلاثة عبيد مثلا ، بانشاء المتعدد على حسب الافراد. ومادة الافتراق عن جانب الافراد في انشاء عتق ثلاثة عبيد بانشاء واحد. ومادة الافتراق عن جانب الدفعات في الكلمات المترادفة نحو اسد وغضنفر وحارث ودلهاث ، فانه تصدق عليها الدفعات حسب التكرر فقط ، ولا تصدق عليها الافراد ، لعدم تعدد معانيها كي تكون الفاظها ذات مصاديق كثيرة.
قوله : والتحقيق ان يقعا بكلا المعنيين محل النزاع ... الخ الذي استظهره في (الفصول) ان النزاع فيهما بالمعنى الاول ، ونسب الى القوانين ، كونه فيهما بالمعنى الثاني.
قال المصنف قدسسره ، رادا للفاضلين قدسسرهما صاحب (الفصول) وصاحب القوانين :
والتحقيق ان يقعا بكلا المعنيين موردا للنزاع ، وان كان لفظ المرة ظاهرا في الدفعة ولفظ التكرار في الدفعات ، ومنشأ هذا الظهور هو التبادر الحاقي الكاشف إنّيا عن الوضع.
توهم صاحب (الفصول) في المقام :
قوله : وتوهم انه لو اريد بالمرة الفرد لكان الانسب بل اللازم ... الخ وتوهم صاحب الفصول قدسسره انه بناء على ارادة الفرد من المرّة يلزم جعل بحث هذه المسألة من تتمة بحث المسألة الآتية وهي ان الاوامر أتتعلق بالافراد أم تتعلق بالطبائع؟ بان يقال انه على القول بتعلقها بالافراد فصيغة الامر تدل على كون مطلوب المولى فردا أم افرادا أو لا تدل على شيء منهما ، وحينئذ لا حاجة الى انفراد كل واحد من مسألة المرة والتكرار ، ومسألة تعلق الاوامر بالطبائع ، او الافراد بل ينبغي جعلهما مسألة واحدة كما فعل الاصوليون تعددهما.
واما لو اريد بهما الدفعة والدفعات فلا علقة ، حينئذ ، بين المسألتين لانه يجري بحث الدفعة على القول بتعلق الاوامر بالطبائع ، بان يقال انه أتقتضي الصيغة