لسقوط الغرض ، كان علة تامة لسقوط الامر ايضا.
فالوجود الاول علّة لحصول الغرض ولسقوط الامر. وحصول الغرض معلول للامتثال. فاذا حصل الامتثال امتنع كون الوجود اللاحق موضوعا للامر كي يجوز الإتيان به بقصد امتثال الامر ، واذا امتنع كون الإتيان الثاني موضوعا للامر امتنع ان يكون اطلاق الصيغة شاملا للمرة وللمرات.
هذا فيما اذا كان امتثال الامر علّة تامة لحصول الغرض الاقصى ، بحيث يحصل الغرض بمجرد الامتثال ، فلا يبقى مجال ـ مع حصول الغرض ـ لامتثال الامر ولإتيان المأمور به ثانيا بداعي امتثال آخر بأن تكون الطبيعة مأمورا بها بالامر الثاني ، أو بداعي أن يكون الإتيانان ـ اي الإتيان بالطبيعة المأمور بها في ضمن الفرد الاول ، وجودا وفي ضمن الفرد الثاني من حيث الوجود ـ امتثالا واحدا ، بان تكون الطبيعة مأمورا بها بالامر الواحد لما عرفت من حصول الموافقة لامر المولى باتيان الطبيعة المأمور بها في ضمن الفرد الاول وجودا ، ومن سقوط الغرض وحصوله مع الموافقة ، ومن سقوط الامر بسقوط الغرض. لان الامتثال يصدق بالوجود الاول والفرد الاول ، فلا مجال للامتثال ثانيا اذ لا معنى للامتثال عقيب الامتثال.
قوله : واما اذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض ... الخ كما اذا أمر المولى عبده بالماء ليشرب او ليتوضأ ولم يشرب أو لم يتوضأ فعلا ، فلا يحصل الغرض الاقصى للمولى بمحض احضار الماء وان امتثل أمره ، لان الغرض الاقصى هو الشرب أو التوضؤ ، فلا يكون امتثال الامر في هذا المورد علّة لحصول الغرض ، فلا يبعد صحة تبديل الامتثال باتيان فرد آخر من الطبيعة المأمور بها أحسن من الفرد الاول ، ككونه الأبرد للشرب أو الأحرّ للتوضؤ ، بل مطلقا ، وان لم يكن الثاني احسن من الاول.
فبالنتيجة : اذا كان امتثال الامر علّة لحصول الغرض فلا معنى لاتيان المأمور به ثانيا بقصد الامتثال ، لعدم بقاء الامر بعد حصول الغرض ، واذا لم يكن علّة له ، كما في هذا المثال ، فلا يبعد جواز الإتيان بالمأمور به ثانيا بقصد الامتثال ، لان