المنهي عنه ويتبعهما القرب والبعد والثواب والعقاب.
اما في الاوامر والنواهي الارشادية فلا تكون في نفس الآمر والناهي ارادة ولا كراهة ولا حبّ ولا بغض حتى يتبعهما القرب والبعد والثواب والعقاب ، بل يأمر الطبيب المريض وينهاه بداعي الارشاد الى ما في الفعل من المنافع والى ما في الترك من المضار ، فان شاء المريض وافقه واطاعه وان شاء خالفه وعصاه فلا موافقة المريض تقرّبه الى الطبيب ولا مخالفته وعصيانه يبعدانه عنه.
فهذا الفرق متين جدا. فيكون الامر في الآيات والروايات لما يترتب على المادة من الخواص والآثار مع قطع النظر عن تعلق الامر بالمادة بتوسط الهيئة كما هو شان الاوامر الارشادية ، فهي تابعة للمادة ، فان كانت واجبة فهي للوجوب مثل اطاعة المولى ، ولذا حمل الامر في (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) على الوجوب.
وحمل الامر في آيتي المسارعة والاستباق على الاستحباب أو على مطلق الرجحان الشامل للوجوب والندب بلا دخل الهيئة فيها ، اي في الاوامر الارشادية.
قوله : تتمة بناء على القول بالفور فهل قضية الامر الإتيان فورا ففورا ... الخ قال : لو قلنا بالفور أفتقضي الصيغة وجوب الإتيان في اول اوقات الامكان ، بحيث لو عصى المكلف لوجب عليه الإتيان بالمأمور به فورا ايضا في الزمان الثاني من اوقات الامكان ، أم لا؟
فهنا وجهان متفرعان على ان مفاد الصيغة على هذا القول بالفور أهو وحدة المطلوب للمولى بمعنى كون الفورية مقومة لتمام المصلحة بحيث تفوت بفوات الفورية ، فحينئذ ، لا تكون في الإتيان الثاني ولو فورا ، أم تعدد المطلوب ، بمعنى ان تكون هنا مصلحة قائمة بنفس الفعل المأمور به من دون تقيده بالفور ، وتكون هاهنا مصلحة اخرى قائمة بالفورية فاذا فات الاول بقي الثاني ، فوجب عليه الإتيان في الثاني من اوقات الامكان ، ففي الثالث ، وهكذا فورا ففورا بحيث يكون الاخلال بالفورية منقّصا لمرتبة من المصلحة مع بقاء اصل المصلحة ولو في الجملة؟