والاحتياط. فبناء على كون الامر للارشاد لا يلزم التخصيص أصلا ، فضلا عن كثرته. لان المسارعة الى فعل الواجبات والى فعل المندوبات حسن عقلا ، وكذا الاستباق ممدوح. فيكون الامر في الآيات على البعث نحو المسارعة والاستباق للاثر المترتب على نفس المادة.
يعني ان الامر ، حينئذ ، يكون ارشادا الى المصلحة التي تكون في المادة ، كامر الطبيب المريض الى مصلحة موجودة في الدواء أو الغذاء. فالمصلحة مترتبة على الدواء والغذاء وان لم يأمر الطبيب بها ، لان المصلحة مترتبة على وجود المادة لا على عنوان كونها مأمورا بها. مثلا : اذا كان قرص كذا أو شربة كذا نافعين للمريض فأكلهما فأعطيا اثرهما سواء أمر الطبيب أم لا. فهذا شان الاوامر الارشادية.
قوله : فافهم وهو اشارة الى ضعف ضابط كون الاوامر ارشادية ان تكون المصلحة في نفس المادة ، لان كون الامر مطلقا ، اي سواء كان ارشاديا أم كان مولويا ، لما يترتب على المادة من الخواص والآثار هو مما يشترك فيه تمام الاوامر سواء كانت مولوية أم كانت ارشادية من غير اختصاص بالارشادية فقط ، مثلا : اذا قال المولى (صلّ) فالمصلحة تكون في نفس الصلاة وهي مادة لامر (صلّ) كما اذا قال الطبيب للمريض (اشرب هذه الشربة) فالمصلحة تكون لشربها ، فلا فرق بينهما من هذه الجهة ، فيحتمل ان يكون الامر في الآيتين الشريفتين مولويا ، فهذا الضابط لا يكون تماما.
توضيح في بيان الضابط في ارشادية الاوامر والنواهي : ان الضابط في كون الاوامر والنواهي ارشادية ان يكون الامر والنهي لصرف الايقاظ على ما في الفعل من الخواص والمنافع والمضرات من دون أن يترتب على موافقته قرب ولا ثواب ، ولا على مخالفته بعد ولا عقاب.
وقد صرح بذلك الشيخ الانصاري قدسسره وقال غيره ان الفرق بين الامر المولوي والنهي المولوي ، وبين الامر الارشادي والنهي الارشادي هو ان في الاوامر والنواهي المولوية يريد الآمر ويكره الناهي ويحب الفعل المأمور به ويبغض الفعل